[ 212 ] وإن صليت جماعة بخطبة صليت ركعتين، وإن صليت بغير خطبة صليت أربعا (بتسليمة واحدة) (1) (2). وقال أمير المؤمنين (علي بن أبي طالب صلوات الله عليه) (3): من فاته العيد فيصل أربعا (4). وقال أبو جعفر (عليه السلام): من السنة أن يبرز أهل الأمصار من أمصارهم إلى العيدين، إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام (5). ومن السنة أن يطعم الرجل في الفطر قبل أن يخرج إلى المصلي، وفي ________________________________________ 1 - " بتسليمتين " ب. 2 - عنه البحار: 90 / 379 ضمن ح 28، وكشف اللثام: 1 / 259 ذيله. المختلف: 114 عن علي بن بابويه ذيله، وفي قرب الاسناد: 114 ح 396، والتهذيب: 3 / 287 صدر ح 16 مضمون صدره، عنهما الوسائل: 7 / 440 - أبواب صلاة العيد - ب 10 ح 21، وص 441 ح 2. ذكر العلامة في المختلف القول بالأربع ساقط عندنا. 3 - ليس في " ب ". " علي (عليه السلام) " د. 4 - عنه البحار: 90 / 379 ضمن ح 28، والمستدرك: 6 / 123 ح 4. التهذيب: 3 / 135 ح 27، والاستبصار: 1 / 446 ح 4 مثله، عنهما الوسائل: 7 / 426 - أبواب صلاة العيد - ب 5 ح 2. وفي الجعفريات: 46 باختلاف في ألفاظه، وبإسناده عن جعفر بن محمد (عليه السلام)، عن أبيه (عليه السلام) مثله. قال الشيخ في الاستبصار: الوجه في هذه الرواية التخيير، لأن من صلى وحده، كان مخيرا بين أن يصلي ركعتين على ترتيب صلاة العيدين، وبين أن يصلي أربعا كيف ما شاء، وإن كان الفضل في صلاة الركعتين على ترتيب صلاة العيد. 5 - عنه البحار: 90 / 379 ضمن ح 28، والمستدرك: 6 / 135 ح 7. الكافي: 3 / 461 ح 10، والفقيه: 1 / 321 ح 14، والتهذيب: 3 / 138 ح 39 مثله، عنها الوسائل: 7 / 449 - أبواب صلاة العيد - ب 17 ح 3 و ح 8. ________________________________________