[ 219 ] ولا تقنع رأسك (بعد الغسل) (1)، ولا تأكل طعاما فيه طيب (2). ولا بأس أن تحرم في أي وقت بلغت الميقات (3)، وإن أحرمت في (4) دبر المكتوبة فهو أفضل (5) (6)، وإن لم يكن وقت المكتوبة صليت ركعتي الإحرام، وقرأت في الأولى: " الفاتحة " و " قل هو الله أحد "، وفي الثانية: " الحمد " و " قل يا أيها الكافرون " فإن كان وقت الصلاة (7) المكتوبة فصل ركعتي الإحرام، ثم صل المكتوبة، وأحرم (8) في دبرها (9). فإذا فرغت من صلاتك فاحمد الله وأثن عليه، وصل على (محمد وآل ________________________________________ 1 - ليس في " د ". 2 - عنه البحار: 99 / 135 ضمن ح 10. المقنع: 218 مثله. وفي التهذيب: 5 / 71 ح 39 باختلاف يسير، عنه الوسائل: 12 / 332 - أبواب الاحرام - ب 13 ح 2. 3 - عنه البحار: 99 / 135 ضمن ح 10. المقنع: 218 مثله، وفي الكافي: 4 / 331 صدر ح 1، وص 334 ضمن ح 14، والمقنعة: 444 في صدر حديث، والتهذيب: 5 / 78 صدر ح 64، وص 169 ذيل ح 7، والاستبصار: 2 / 252 ذيل ح 4 بمعناه، عنها الوسائل: 12 / 338 - أبواب الاحرام - ضمن ب 15. 4 - ليس في " د ". 5 - " أفضلها " ب. 6 - عنه البحار: 99 / 135 ضمن ح 10. المقنع: 218 مثله. وفي فقه الرضا: 216، والفقيه: 2 / 313 باختلاف في ألفاظه. وانظر الكافي: 4 / 334 صدر ح 14، عنه الوسائل: 12 / 344 - أبواب الاحرام ب 18 ح 1. 7 - " صلاة " ب. 8 - " ثم أحرم " ب. 9 - عنه البحار: 99 / 135 ضمن ح 10. المقنع: 219 مثله. فقه الرضا: 216، والفقيه: 2 / 313 باختلاف في ألفاظه، ويؤيده ما في الكافي: 4 / 331 ضمن ح 2، والفقيه: 2 / 206 ضمن ح 1، والتهذيب: 5 / 77 ضمن ح 61، وص 78 ح 66، والاستبصار: 2 / 166 ح 2، عنها الوسائل: 12 / 340 - أبواب الاحرام - ب 16 ح 1، وص 345 ح 5. ويؤيد صدره ما في الكافي: 3 / 316 ح 22، والخصال: 347 ح 20، والتهذيب: 2 / 74 ح 41 و ح 42. ________________________________________