وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 263 ] وإذا جامع الرجل امرأته والتقى (1) الختانان (2)، فقد (3) وجب الغسل، أنزل أو (4) لم ينزل (5). وإن جامع مفاخذة (6) فأهرق فعليه الغسل وليس على المرأة اغتسال (7)، إنما عليها غسل الفخذين، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل (8). ولا يجوز للرحل أن يجامع امرأته وهي حائض، لأن الله تعالى نهى عن ذلك، فقال: (ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن...) (9) عني بذلك الغسل من الحيض (10). ________________________________________ 1 - " أو التقى " د. 2 - الختانان: هما موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية: " النهاية: 2 / 10 ". 3 - ليس في " ب " و " د ". 4 - " أم " ب، ج. 5 - عنه البحار: 103 / 296 ضمن ح 52. فقه الرضا: 236، وعوالي اللآلي: 2 / 204 ح 116 باختلاف يسير، وفي الجعفريات: 20، والكافي: 3 / 46 صدر ح 2 و ح 3، والفقيه: 1 / 47 ح 7، والتهذيب: 1 / 118 صدر ح 2 و ح 3، وص 119 ضمن ح 5، والاستبصار: 1 / 108 صدر ح 2، وص 109 ح 3، ونوادر الراوندي: 45 باختلاف في ألفاظه، عن بعضها الوسائل: 2 / 182 - أبواب الجنابة - ضمن ب 6. 6 - هكذا في " أ ". " مفاخذتها " ج، د. " مفاخذها " البحار. 7 - ليس في " ج " و " البحار ". 8 - عنه البحار: 103 / 296 ضمن ح 52. فقه الرضا: 236، والمقنع: 46 نحوه. وفي الفقيه: 1 / 47 ح 8، والتهذيب: 1 / 124 ح 26، والاستبصار: 1 / 111 ح 1 باختلاف في ألفاظه، وانظر الكافي: 3 / 46 ح 4، والتهذيب: 1 / 119 ح 4، وص 121 ح 12، والاستبصار: 1 / 104 ح 1، وص 106 ح 6، عنها الوسائل: 2 / 186 - أبواب الجنابة - ب 7 ح 1 و ح 18، وص 199 ب 11 ح 1. 9 - البقرة: 222. 10 - عنه البحار: 103 / 296 ضمن ح 52، والمستدرك: 2 / 21 صدر ح 1. الفقيه: 1 / 53، والمقنع: 322 مثله. وفي تفسير العياشي: 1 / 110 ح 329 نحوه، عنه الوسائل: 2 / 322 - أبواب الحيض - ب 25 ح 9، و ج 20 / 327 - أبواب النكاح المحرم - ب 15. ح 3. ________________________________________