[ 294 ] ومن افترى (1) على قوم مجتمعين فأتوا به مجتمعين، ضرب حدا واحدا، وإن أتوا به متفرقين، ضرب لكل من أتى به حدا (2). وقد روي أنه إن سماهم فعليه لكل رجل سماه (3) حد، وإن لم يسمهم فعليه حد واحد (4). واللواط: هو ما (5) بين الفخذين، وأما الدبر: فهو الكفر بالله العظيم (6). ومن لاط بغلام فعقوبته أن يهدم عليه حائط، أو يضرب ضربة بالسيف، أو ________________________________________ 1 - الفرية: القذف " مجمع البحرين: 3 / 398 - فري - ". 2 - الكافي: 7 / 209 ح 1، وص 210 ح 3، والفقيه: 4 / 38 ح 23، والمقنع: 443، والتهذيب: 10 / 68 ح 19، وص 69 ح 20، والاستبصار: 4 / 227 ح 1 و ح 2 مثله، وكذا في المختلف: 781 نقلا عن المصنف، عن معظمها الوسائل: 28 / 192 - أبواب حد القذف - ب 11 ح 1 و ح 3. وفي دعائم الإسلام: 2 / 460 ح 1621 باختلاف يسير. 3 - ليس في " ب ". 4 - عنه المستدرك: 18 / 98 ذيل ح 2. الفقيه: 4 / 38 ح 22، والمقنع: 443، والتهذيب: 10 / 69 ح 23، والاستبصار: 4 / 228 ح 5 مثله، وكذا في المختلف: 781 نقلا عن المصنف، عن معظمها الوسائل: 28 / 193 - أبواب حد القذف - ب 11 ح 5. 5 - ليس في " ب ". 6 - عنه كشف اللثام: 2 / 408 المقنع: 430 مثله، وكذا في المختلف: 764 نقلا عن المصنف، ورسالة أبيه، وفي الجعفريات: 135، والمحاسن: 112 ذيل ح 104، والكافي: 5 / 544 ح 3، وعقاب الأعمال: 316 ح 6 باختلاف في بعض ألفاظه، وفي التهذيب: 10 / 53 ح 6، والاستبصار: 4 / 221 ح 11 باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: 20 / 339 - أبواب النكاح المحرم - ب 20 ح 2 و ح 3، وفي البحار: 79 / 67 ذيل ح 12 عن المحاسن، والعقاب. ________________________________________