وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 328 ] أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهما فللأب، وكذلك إذا ترك أمه وابنته (1). فإن ترك أبوين وابنة (2)، فللأبوين السدسان، وللابنة النصف، يقسم المال على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهمين فللأبوين (3). وإن ترك أبوين وابنا (وابنة، أو بنين) (4) وبنات، فللأبوين السدسان، وما بقي فللبنين والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين (5). وإن ترك امرأة فللمرأة الربع، وما بقي فلقرابة له إن كان (له قرابة) (6)، وإن لم تكن له قرابة جعل ما بقي لإمام المسلمين (7). ________________________________________ 1 - " وابنة " ج. 2 - " وبنتا " ج. 3 - عنه البحار: 104 / 349 ضمن ح 3. فقه الرضا: 287، والمقنع: 489 مثله. وفي الكافي: 7 / 93 ح 1، والفقيه: 4 / 192 صدر ح 1، ودعائم الإسلام: 2 / 371 صدر ح 1338، والتهذيب: 9 / 270 ح 4 باختلاف يسير في ألفاظه، وفي الكافي: 7 / 94 ح 2، والتهذيب: 9 / 272 ح 6 ذيله، وفي التهذيب: 9 / 272 صدر ح 7 قطعة، وفي ص 328 ضمن ح 18 صدره، عن بعضها الوسائل: 26 / 128 - أبواب ميراث الأبوين - ضمن ب 17. وانظر سورة النساء: 11. 4 - هكذا في " ت " و " ش " و " م ". " وابنتين أو بنتين " ب. " وابنة أو بنتين " ج، د. 5 - عنه البحار: 104 / 350 ضمن ح 3. فقه الرضا: 287، والكافي: 7 / 96، والفقيه: 4 / 192 ضمن ح 1، والمقنع: 489 مثله، وفي دعائم الإسلام: 2 / 371 ذيل ح 1337 باختلاف يسير، وفي تفسير العياشي: 1 / 226 ذيل ح 57، والتهذيب: 9 / 274 ذيل ح 12 مضمونه، عنها الوسائل: 26 / 131 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب 17 ذيل ح 7، وص 134 ب 18 ذيل ح 4. 6 - ليس في " ب ". " له " د. 7 - عنه البحار: 104 / 350 ضمن ح 3. فقه الرضا: 287، والمقنع: 491 مثله، وفي الكافي: 7 / 126 ح 1 وذيل ح 2، والتهذيب: 9 / 295 ح 18، وص 296 ح 20، والاستبصار: 4 / 150 ح 2 و ح 4 نحوه، وفي الفقيه: 4 / 192 ذيل ح 1، والتهذيب: 9 / 295 ذيل ح 15، والاستبصار: 4 / 150 ذيل ح 1 باختصار، عن معظمها الوسائل: 26 / 201 - أبواب ميراث الأزواج - ضمن ب 4. حمل المصنف في الفقيه ميراث المرأة للربع على حال ظهور الإمام (عليه السلام)، وإلا فإنها ترث المال كله. ________________________________________