[ 449 ] كانت مأمونة فلا بأس (1). وسئل عن المرأة تجب (2) عليها حجة الاسلام يمنعها (3) زوجها من ذلك: أعليها الامتناع؟ فقال عليه السلام (4): ليس للزوج منعها من (5) حجة الاسلام، وإن (6) خالفته، وخرجت، لم يكن عليها حرج (7). وسئل عليه السلام عمن أحرم في رجب: هل عليه دم إذا عزم على الحج؟ فقال عليه السلام: إن أقام (8) بمكة حتى يحرم منها فعليه دم، وإن (9) خرج منها فأحرم من غيرها فليس عليه دم (10). وسئل عليه السلام عن الماشي: متى يقطع مشيه؟ (11) فقال: إذا رمى جمرة العقبة فلا حرج عليه أن يزور البيت راكبا (12). والمعنى في ذلك: أن من نذر الحج ماشيا كان ذلك حكمه. وسئل (13) عن الملبي بالعمرة المفردة بعد فراغه من الحج: متى يقطع تلبيته؟ فقال: إذا رأى (14) البيت (15). ________________________________________ (1) الوسائل، ج 8، الباب 58 من أبواب وجوب الحج، ح 8، ص 110 نقلا عن الكتاب. (2) في ه: " يجب عليها حج الاسلام " وفي و: " يجب... ". (3) في ب: " فيمنعها ". (4) ليس " عليه السلام " في (ب). (5) في ب: " عن ". (6) في ب: " فإن ". (7) الوسائل، ج 8، الباب 59 من أبواب وجوب الحج، ح 6، ص 111 نقلا عن الكتاب. (8) في د، و: " قام ". (9) في ب: " فإن ". (10) الوسائل، ج 10، الباب 1 من أبواب الذبح، ح 2، ص 85 بتفاوت. (11) في و: " مشيته ". (12) الوسائل، ج 8، الباب 35 من أبواب وجوب الحج، ح 7، ص 63 نقلا عن الكتاب. (13) في ب: " وسئل عليه السلام ". (14) في د: " زار " بدل " رأى " وفي ه: " البيت الحرام ". (15) الوسائل، ج 9، الباب 45 من أبواب الاحرام، ح 13، ص 62 نقلا عن الكتاب. ________________________________________