وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 634 ] له والخسران عليه فيه، ولم يكن لصاحب المال فيه نصيب على حال. وإذا باع المضارب المتاع بنسية فهو ضامن لثمنه (1)، إلا أن يكوم صاحب المال قد أذن له في ذلك. وليس للمضارب أن يسافر بالمتاع، إلا بإذن صاحب المال. ولكل واحد (2) من الشريكين أن يبتاع على انفراده من المتاع ما يراه (3)، ويبايعه من يراه، إلا أن يشترطا (4) الاتفاق فيما يعملانه، فيكون لهما شرطهما إذ ذاك. ________________________________________ (1) في ألف: " لقيمته ". (2) ليس " واحد " في (ه‍). (3) في ب: " على ما يرآه ". (4) في ج، ز: " أن يشترط ". ________________________________________