وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 91 ] المتقدمين على أمير المؤمنين عليه السلام: أحدهما (1): أن النكاح إنما هو على ظاهر الاسلام الذي هو: الشهادتان، والصلاة إلى الكعبة، والاقرار بجملة (2) الشريعة. وإن كان الافضل مناكحة من يعتقد الايمان (3)، وترك (4) مناكحة من ضم إلى ظاهر الاسلام ضلالا لا يخرجه عن الاسلام (5)، إلا أن الضرورة متى قادت إلى مناكحة الضال مع إظهاره كلمة الاسلام (6) زالت الكراهة من ذلك، وساغ ما لم يكن بمستحمب (7) مع الاختيار. وأمير المؤمنين عليه السلام كان محتاجا إلى التأليف وحقن الدماء، ورأى أنه إن بلغ مبلغ عمر عمارغب فيه من مناكحته ابنته أثر (8) ذلك الفساد في الدين والدنيا، وأنه إن أجاب إليه أعقب صلاحا في الامرين، فأجابه إلى ملتمسه لما ذكرناه. والوجه الاخر: أن مناكحة الضال - كجحد الامامة، وادعائها لمن لا يستحقها - حرام، إلا أن يخاف الانسان على دينه ودمه، فيجوز له ذلك، كما يجوز له إظهار كلمة الكفر المضاد لكلمة الايمان، وكما يحل له أكل الميتة ________________________________________ (1) " أحدهما " ليس في " ب " و " د ". (2) في " م ": بحلية. (3) " مناكحة من بعتتد الايمان " ليس في " م ". (4) في " أ ": والمكروه، وفي " ب " و " ج‍ " و " د ": مكروه. (5) في " ب " و " د ": الايمان. (6) " ضلالا لا يخرجه... كلمة الاسلام " ليس في " د ". (7) في " أ ": بمحتسب، وفي " ب " و " ج‍ " و " د " و " م ": يحتسب، وكلاهما تصحيف. (8) في " أ ": أثمر. ________________________________________