وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 114 ] الفائدة في قوله " عليه السلام " لا يقبل الله الصلاة إلا به وجوب هذا الوضوء ويجري مجرى قولنا: لا يقبل الله صلاة إلا بطهور والفائدة إيجاب الطهور، وقد يجب في بعض المواضع الوضوء على هذه الصفة عندنا بحيث يخاف من مسح رجليه على نفسه ولا يجد بدا من غسلهما للتقية، ولا فرق بين أن لا يتمكن من فعل الوضوء على الوجه المفروض وبين فقد (1) الماء أو الخوف على النفس من استعماله إما من عدو أو برد شديد، وإذا فرضنا أن من هذه حاله يخاف أيضا من أن يتيمم كخوفه من مسح قدميه جازت له الصلاة بغسل رجليه من غير مسح لهما، وجرى مجرى من حبس في موضع لا يقدر فيه على ماء يتوضأ به ولا تراب يتيمم به. (مسألة) [ 15 ] [ استئناف ماء جديد للرجلين ] ومما انفردت به الإمامية: وجوب مسح الرجلين ببلة اليدين من غير إستئناف ماء جديد لهما. وباقي الفقهاء أجمع (2) يخالفون في ذلك (3). ________________________________________ (1) في " ألف ": تعذر. (2) ساقط من " ألف " و " م ". (3) قد سبق أن الفقهاء يوجبون غسل الرجلين في الوضوء ولم يجيزوا المسح وهذا يستلزم لا محالة استئناف ماء جديد، فيمكن بنا هذه المسألة على تلك، ويمكن أن تبنى هذه المسألة على مسألة طهارة الماء المستعمل ونجاسته، كما فعل الشيخ (رحمه الله) في الخلاف، فإنه قال: إن باقي الفقهاء يقولون باستئناف الماء لأجل قولهم بنجاسة الماء المستعمل. ________________________________________