[ 123 ] وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك، لأن أبا حنيفة يجوز تقديمه على دخول الوقت (1)، والشافعي لا يجوز ذلك، لكنه يجوزه في أول الوقت (2)، وأبو حنيفة يستحب تأخيره إلى آخر الوقت (3)، والشافعي يستحب تقديمه في أوله (4). دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتكرر. وأيضا فالتيمم بلا خلاف إنما هو طهارة ضرورة، ولا ضرورة إليه إلا في آخر الوقت وما قبل هذه الحال لا يتحقق فيه ضرورة. وليس للمخالف أن يتعلق بظاهر قوله جل وعز (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) (5)، وأنه لم يفرق بين أول الوقت وآخره، لأن الآية لو كان لها ظاهر يخالف قولنا جاز أن نخصه بما ذكرناه من الأدلة فكيف ولا ظاهر لها ينافي ما نذهب إليه، لأنه جل ثناؤه قال: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة) (6) وأراد بلا خلاف إذا أردتم القيام إلى الصلاة ثم أتبع ذلك حكم العادم للماء الذي يجب عليه التيمم، فيجب على من تعلق بهذه الآية أن يدل على أن من كان في أول الوقت له أن يريد الصلاة ويعزم على القيام إليها فإنا ________________________________________ (1) بداية المجتهد: ج 1 / 69 المبسوط (للسرخسي) ج 1 / 109 المجموع: ج 2 / 243 المغني (لابن قدامة) ج 1 / 235 التفسير الكبير (للرازي): ج 11 / 173 بدائع الصنائع: ج 1 / 54 البحر الزخار: ج 2 / 123 البحر الرائق: ج 1 / 156 كنز الدقائق: 10. (2) الهداية (للحسني): ج 2 / 126 الأم: ج 1 / 46 مختصر المزني: 7 مغني المحتاج ج 1 / 105 الوجيز: ج 1 / 22 بداية المجتهد: ج 1 / 69 المبسوط (للسرخسي): ج 1 / 109 المجموع: ج 2 / 243. (3) بدائع الصنائع: ج 1 / 54 المحلي: ج 2 / 120 تفسير الفخر الرازي: ج 11 / 174 الهداية (للمرغيناني): (ج 1 / 26 الهداية (للأنصاري): 55 مجمع الأنهر: ج 1 / 43. (4) مختصر المزني: بدائع الصنائع: ج 1 / 55 الأم: ج 1 / 46 تفسير الفخر الرازي: ج 11 / 174 مغني المحتاج ج 1 / 89. (5) النساء: 43 المائدة 6. (6) المائدة ________________________________________