[ 129 ] المراد بذلك انقطاع الدم دون الاغتسال وجعله جل ثناؤه انقطاع الدم غاية يقتضي أن ما بعده بخلافه. وقد استقصينا الكلام في هذه المسألة في مسائل الخلاف. وبلغنا غايته وذكرنا معارضتهم بالقراءة الأخرى في قوله جل ثناؤه: (حتى يطهرن) فإنها قرئت بالتشديد ومع التشديد فلا بد من أن يكون المراد بها الطهارة بالماء وأجبنا عنها. (مسألة) [ 28 ] [ أكثر النفاس ] ومما انفردت به الإمامية القول: بأن أكثر النفاس مع الاستظهار التام ثمانية عشر يوما، لأن باقي الفقهاء يقولون بخلاف ذلك، فيذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري والليث بن سعد إلى أن أكثره أربعون يوما (1). وذهب مالك والشافعي إلى أن أكثره ستون يوما (2). وحكى الليث أن في الناس من يذهب إلى أنه سبعون يوما (3). ________________________________________ (1) اللباب: ج 1 / 48 المبسوط (للسرخسي): ج 3، 149 و 210 الفتاوى الهندية: ج 1 / 37 المغني (لابن قدامة): ج 1 / 358 الشرح الكبير: ج 1 / 368 سنن الترمذي: ج 1 / 258 المجموع: ج 2 / 524 المحلى ج 2 / 203 بداية المجتهد: ج 1 / 53 - 54 بدائع الصنائع: ج 1 / 41 البحر الزخار: ج 2 / 146 البحر الرائق: ج 1 / 220 الهداية: ج 1 / 34. (2) مختصر المزني: ص 11 التنبيه: ص 22 المدونة الكبرى: ج 1 / 53 الهداية: ج 1 / 34 المبسوط (للسرخسي): ج 3 / 149 المحلى: ج 2 / 203 شرح فتح القدير: ج 1 / 166 المجموع: ج 2 / 524، المغني (لابن قدامة) ج 1 / 358 الشرح الكبير: ج 1 / 368 بداية المجتهد: ج 1 / 53 اختلاف الفقهاء (للمروزي): ص 38 البحر الزخار: ج 2 / 146. (3) المبسوط: ج 3 / 149 المجموع: ج 2 / 524 بدائع الصنائع: ج 1 / 41، البحر الزخار ج 2 / 146. ________________________________________