[ 86 ] مما بين القلتين وثلاثة آلاف رطل، وإذا كان مذهب أبي حنيفة أن النجاسة تنجس القليل والكثير من الماء، فقول الشيعة على كل حال أقرب من قول ابن حي. (مسألة) [ 2 ] [ حكم سؤر الكلب ] ومما انفردت به الإمامية إيجابهم غسل الاناء من سؤر (1) الكلب ثلاث مرات، إحداهن بالتراب. لأن أبا حنيفة (2) لا يعتبر حدا في ذلك ولا عددا ويجريه مجرى إزالة سائر النجاسات. والشافعي يوجب سبع غسلات إحداهن بالتراب (3). ومالك لا يوجب غسل الاناء من سؤر الكلب ويقول إنه مستحب فإن فعله فليكن سبعا وهو مذهب داود (4). وذهب الحسن بن حي وابن حنبل إلى أنه يغسل سبع مرات والثامنة ________________________________________ (1) في " ألف ": ولغ. (2) المغني لابن قدامة: ج 1 / 45 المحلى: ج 1 / 113 بداية المجتهد: ج 1 / 31، نيل الأوطار: ج 1 / 42، بدائع الصنائع: ج 1 / 87، البحر الرائق: ج 1 / 129، المجموع ج 2 / 580 الهداية: ج 1 / 37. (3) المغني لابن قدامة ج 1 / 45، المحلي: ج 1 / 112، مختصر المزني: ص 8 التنبيه: ص 23 بدائع الصنائع: ج 1 / 87 البحر الزخار: ج 2 / 20 - 21، البحر الرائق ج 1 / 128 مغني المحتاج: ج 1 / 83، الأم: ج 1 / 6، المجموع ج 2 / 580 الهداية ج 1 / 23، الوجيز: ج 1 / 9. (4) المحلي: ج 1 / 112 و 113، الميزان (للشعراني): ج 1 / 105، البحر الرائق: ج 1 / 128 أحكام القرآن (للقرطبي): ج 13 / 45 المجموع: ج 2 / 580، المبسوط (للسرخسي) ج 1 / 48. ________________________________________