وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 77 ] وسابعها: صلاة العراة، فإن صلى وحده في موضع يأمن أن يجئ من يراه، أو صلى على ميت بين عراة أو وحده صلى قائما، وإن كان جامعا أو في موضع لا يأمن أن يجئ من يراه صلى جالسا. وحكم الجماعة والامام والمأموم، يذكر في موضعه إن شاء الله. ذكر صلاة الجمعة: صلاة الجمعة فرض مع حضور إمام الاصل، أو من يقوم مقامه، واجتماع خمسة نفر فصاعدا، الامام أحدهم، وأن يكون المصلي ذكرا حرا بالغا، غير هرم ولا مسافر، وبينه وبين المصلى فرسخان فما دون. وهي ركعتان، يقرأ في الاولى منهما بالحمد والجمعة، وفي الثانية بالحمد والمنافقين، وعلى الامام قنوتان: في الاولى قبل الركوع، وفي الثانية بعد الركوع. والخطبتان واجبتان فيها. وأقل ما يكون في الخطبة أربعة أشياء: حمد الله تعالى، والصلاة على محمد وآله، والوعظ، وقراءة سورة خفيفة من القرآن فيهما. وروي استحباب الغسل 1 وأفضله ما قرب من الزوال، ولبس نظيف الثياب، وأخذ الشارب، وتقليم الاظفار، وحلق الرأس والعانة والابطين، واستعمال شئ من الطيب. ذكر صلاة العيدين: شرط وجوب صلاة العيدين شرط وجوب صلاة الجمعة، إلا أنها ________________________________________ (1) انظر وسائل الشيعة 2: 945، باب 6 من أبواب الاغسال المسنونة، ح 9 و 12. ________________________________________