وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 317 ] الوطء، ولزمه نصف المهر (1). وهذا أيضا ينبغي أن يكون مذهبنا، ويسقط الخلاف فيهما، والحكم في الأمة والحرة سواء إذا اختلفا أو اختلف السيد والزوج. مسألة 114: إذا عقد المحرم على نفسه عالما بتحريم ذلك، أو دخل بها وإن لم يكن عالما، فرق بينهما ولا تحلل له أبدا، ولم يوافقنا عليه أحد من الفقهاء. دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط وأخبارهم، قد ذكرناها في الكتاب الكبير (2). مسألة 115: لا يجوز للمحرم أن يشهد على النكاح. وقال الشافعي: لا بأس به (3). وقال أبو سعيد الاصطخري من أصحابه مثل ما قلناه (4). دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا ينكح المحرم، ولا ينكح ولا يشهد " (5) وهذا نص. مسألة 116: كل موضع حكمنا ببطلان العقد في المحرم يفرق بينهما بلا طلاق. وبه قال الشافعي (6). وقال مالك: يفرق بينهما بطلقة (7)، وكذلك كل نكاح وقع فاسدا عنده ________________________________________