وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 319 ] كاملا بلا خلاف، وإذا ستر ففيه الخلاف. وروي عن ابن عمر أنه قال: أضح لمن أحرمت له (1)، فأمره بالظهور للشمس. مسألة 119: يكره للمحرم النظر في المرآة، رجلا كان أو امرأة. وبه قال الشافعي في سنن الحرملة (2). قال في الأم: لهما أن ينظر في المرآة (3). دليلنا: جماع الفرقة، وطريقة الاحتياط. مسألة 120: يجوز للمحرم أن يغسل ثيابه وثياب غيره. وبه قال الشافعي (4). وقال أحمد: أكره له أن يغسل ثياب غيره. دليلنا: إجماع الفرقة، وبراءة الذمة، وإباحة الأصل، فمن ادعى خلاف ذلك فعليه الدلالة. مسألة 121: يجوز دخول مكة نهارا بلا خلاف، ويجوز عندنا دخولها ليلا. وبه قال الشافعي وجميع الفقهاء (5). وحكي عن ابن جريح عن عطاء أنه قال: أكره دخولها ليلا (6). دليلنا: إباحة الأصل، وكراهته تحتاج إلى دليل. مسألة 122: الأدعية المخصوصة التي ذكرناها في الكتاب عند دخول مكة، والمسجد الحرام، ومشاهدة الكعبة (7) لا يعرفها أحد من الفقهاء، ولهم ________________________________________ (1) سنن البيهقي 5: 70. (2) فتح العزيز 7: 464. (3) انظر المصدر السابق. (4) الأم 2: 150. (5) المجموع 8: 6، والفتح الرباني 12: 9، والمغني لابن قدامة 3: 387، والشرح الكبير 3: 387، وسبل السلام 2: 738، وشرح النووي المطبوع بهامش إرشاد الساري 5: 378. (6) انظر الفتح الرباني 12: 9. (7) انظر التهذيب 5: 99 حديث 327 و 328. ________________________________________