[ 324 ] دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (1)، وطريقة الاحتياط فإنه إذا لم يجز النصف وأعاد صح طوافه بلا خلاف. مسألة 131: متى طاف على غير وضوء وعاد إلى بلده، رجع وأعاد الطواف مع الامكان، فإن لم يمكنه استناب من يطوف عنه. وقال الشافعي: يرجع ويطوف، ولم يفصل (2). وقال أبو حنيفة: يجبره بدم (3). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4) وطريقة الاحتياط، لأن من طاف على ما قلناه برئت ذمته بلا خلاف، وسقط الفرض عنه، هذا على أبي حنيفة، وأما على الشافعي فقوله تعالى: " وما جعل عليكم في الدين من حرج " (5). مسألة 132: الطواف يجب أن يكون حول البيت والحجر معا، فإن سلك الحجر لم يعتد به. وبه قال الشافعي (6). وقال أبو حنيفة: إذا سلك الحجر أجزأه (7). دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، لأن من طاف على ما قلناه برئت ذمته بلا خلاف، وسقط الفرض عنه، وإذا لم يفعل ففيه الخلاف. مسألة 133: إذا تباعد من البيت حتى يطوف بالسقاية وزمزم لم يجزه. وقال الشافعي: يجزيه (8). ________________________________________ (1) الكافي 4: 414 حديث 2، والتهذيب 5: 118 حديث 384. (2) الأم 2: 178 - 179، وفتح العزيز 7: 288. (3) الهداية 1: 166، واللباب 1: 203، والمبسوط 4: 38، وبدائع الصنائع 2: 129. (4) الكافي 4: 420 (باب من طاف على غير وضوء)، والفقيه 2: 250 (باب ما يجب على من طاف أو قضى شيئا من المناسك على غير وضوء)، والتهذيب 5: 116 حديث 378 و 385. (5) الحج: 78. (6) الأم 2: 176، ومختصر المزني: 67، والمجموع 8: 25. (7) الهداية 1: 166، والمبسوط 4: 49، وبدائع الصنائع 2: 132. (8) الأم 2: 177، والمجموع 8: 39، وكفاية الأخيار 1: 133. ________________________________________