[ 331 ] دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، لأنه إذا فعل ما قلناه فقد أتى بكمال العمرة بلا خلاف، وإن لم يفعل ففيه الخلاف. مسألة 145: هدي المتمتع لا يجوز نحره إلا بمنى. وقال الشافعي: ينحره على المروة، وإن نحره بمكة جاز أي موضع شاء (1). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2). مسألة 146: من ليس على رأسه شئ من الشعر، مثل أن يكون أصلع أو أقرع فعليه أن يمر الموسى على رأسه استحبابا. وبه قال الشافعي (3). وقال أبو حنيفة: يجب عليه ذلك (4). دليلنا: إجماع الفرقة، والأصل براءة الذمة، وإيجاب ذلك يحتاج إلى دليل. مسألة 147: المحرم بالعمرة من الميقات يقطع التلبية إذا دخل الحرم، فإن كان متمتعا قطعها إذا شاهد بيوت مكة. وقال الشافعي: لا يقطع المقيم التلبية حتى يأخذ في الطواف (5). وبه قال ابن عباس (6). وقال مالك مثل ما قلناه، إلا أنه قال: إذا كان أحرم وراء الميقات لا يقطع حتى يرى البيت (7). ________________________________________ (1) الوجيز 1: 132، وفتح العزيز 8: 85، وبداية المجتهد 1: 365. (2) الكافي 4: 488 حديث 3، والتهذيب 5: 201 حديث 670، والاستبصار 2: 263 حديث 928. (3) المجموع 8: 212، ومغني المحتاج 1: 503، وتلخيص الحبير في هامش المجموع 7: 373، والمغني لابن قدامة 3: 469، والشرح الكبير 3: 465. (4) المجموع 8: 212، وفتح العزيز 7: 379، والمغني لابن قدامة 3: 469، والشرح الكبير 3: 465. (5) المغني لابن قدامة 3: 425، والشرح الكبير 3: 425، وبداية المجتهد 1: 328، وعمدة القاري 9: 180. (6) المصادر السابقة. (7) المغني لابن قدامة 3: 426، والشرح الكبير 3: 426، وعمدة القاري 9: 180. ________________________________________