وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 337 ] قال الشافعي (1). وقال مالك: يجزيه (2). دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، وحديث جابر (3). وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن وادي عرنة " (4). مسألة 155: يجوز الوقوف بعرفة راكبا وقائما سواء، وهو أحد قولي الشافعي ذكره في الإملاء (5). وقال في القديم: الركوب أفضل (6). دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا تفضيل الركوب يحتاج إلى دلالة. وأيضا القيام أشق من الركوب، فينبغي أن يكون أفضل. مسألة 156: وقت الوقوف من حين تزول الشمس إلى طلوع الفجر من يوم النحر. وبه قال جميع الفقهاء إلا أحمد بن حنبل، فإنه خالف في الأول، فقال: من عند طلوع الفجر من يوم عرفة (7) ووافق في الآخر (8). ________________________________________ (1) المجموع 8: 109 و 120، وفتح العزيز 7: 362، واللباب 1: 186، والمغني لابن قدامة 3: 436، والشرح الكبير 3: 436، وعمدة القاري 10: 5، وبداية المجتهد 1: 337، والفتح الرباني 12: 115 (2) المغني لابن قدامة 3: 436، والشرح الكبير 3: 436، وبداية المجتهد 1: 377، وعمدة القاري 10: 5، والفتح الرباني 12: 115. (3) المتقدم في وصف حجة النبي صلى الله عليه وآله. (4) انظر سنن البيهقي 5: 115، والمجموع 8: 120 - 121، وحكاه المتقي الهندي في كنز العمال 5: 61 عن الطبراني عن ابن عباس. (5) الأم 2: 212، والمجموع 8: 111، وفتح العزيز 7: 358، وفتح الباري 3: 513، والمغني لابن قدامة 3: 443، وعمدة القاري 9: 303، والمنهل العذب 2: 51. (6) المجموع 8: 111، وفتح العزيز 7: 358، وعمدة القاري 9: 303، والمنهل العذب 2: 51. (7) الاقناع 1: 387، والمجموع 8: 120، والمبسوط 4: 55، والمغني لابن قدامة 3: 443، وعمدة القاري 10: 5، وفتح العزيز 7: 363، والشرح الكبير 3: 441، والفتح الرباني 12: 121. (8) انظر المصادر السابقة الذكر. ________________________________________