وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 96 ] رطبا (1)، وهذا نص. وما ذكرناه من تفسير العرية قول أبي عبيدة من أهل اللغة. مسألة 155: إذا كان لرجل نخلة عليها تمر، ولاخر نخلة عليها تمر، فخرصاهما تمرين، فانه لا يجوز بيع أحديهما بالاخرى، إلا أن يكون عريتين. وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يجوز. ذهب إليه ابن خيران أبو علي (2). والثاني: إن كان نوعا واحدا لا يجوز، وان كانا نوعين يجوز ذلك. حكي عن أبي اسحاق (3). والثالث: لا يجوز بحال، وإنما يجوز بيعه بالتمر الموضوع على الارض كيلا. حكي عن أبي سعيد الاصطخري (4). دليلنا: على ما قلناه: عموم الاخبار في النهي عن بيع المزابنة (5)، وإنما استثنى من جملتها العرايا. مسألة 156: إذا فسرنا العرايا بما تقدم ذكره، فلا يجوز لاحد أن يبيع تمرة بستانه نخلة نخلة بيع العرية. وقال الشافعي: يجوز أن يبيع نخلة نخلة، أو نخلتين إذا كان ذلك دون الخمسة أوساق (6). ________________________________________ (1) السنن الكبرى 5: 310، ورواه الشافعي في امه 3: 54، والمزني في مختصره: 81، ورواه البخاري في صحيحه 3: 99 باختلاف يسير في الفاظه. (2) المجموع 11: 32، وفتح العزيز 9: 97، وفتح الباري 4: 385. (3) فتح الباري 4: 385، والمجموع 11: 33، وفتح العزيز 9: 97. (4) المجموع 11: 33، وفتح الباري 4: 385، وفتح العزيز 9: 97. (5) تقدمت الاشارة إليها في المسألة " 152 " فلاحظ. (6) الام 3: 55 - 56. ________________________________________