[ 105 ] دليلنا: اجماع الفرقة وأخبارهم (1)، وأيضا الاخبار التي قدمناها تضمن التمر أو البر (2)، فمن قال غيره يقوم مقامه فعليه الدلالة. مسألة 170: التصرية في البقرة مثل التصرية في الناقة والشاة. وبه قال الشافعي (3). وقال داود: لا يجوز له رد البقر (4). دليلنا: اجماع الفرقة. وأيضا خبر عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: " من اشترى محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام " (5) وذلك يتناول البقرة، والناقة، والشاة على حد سواء. مسألة 171: إذا صرى جارية وباعها، لم يثبت له الخيار لمكان التصرية. وللشافعي فيه ثلاثة أوجه. أحدها: ان ذلك بمنزلة التصرية في الابل والبقر والغنم، وهو الاصح عندهم (6). والثاني أنه يردها ولا يرد معها صاعا من تمر (7). ________________________________________ (1) انظرها في الكافي 5: 173 حديث 1، والتهذيب 7: 25 حديث 107، ومعاني الاخبار: 282 (باب معنى المحاقلة والمزابنة...). (2) تقدمت الاشارة إليها في الهامش رقم " 1 " من هذه المسألة فلاحظ. (3) مختصر المزني: 82، والمجموع 12: 2 و 84 و 88، ومغني المحتاج 2: 64، والسراج الوهاج: 190، وسبل السلام 3: 826. (4) المغني لابن قدامة 4: 256، والشرح الكبير 4: 92، والبحر الزخار 4: 353. (5) السنن الكبرى 5: 319، وسنن ابن ماجة 2: 753 حديث 2240. (6) المجموع 12: 85، وفتح العزيز 8: 336، ومغنى المحتاج 6: 64، والسراج الوهاج: 190، والمغني لابن قدامة 4: 256. (7) المجموع 12: 87 و 91، والسراج الوهاج: 190، وفتح العزيز 8: 336 - 337، ومغني المحتاج 2: 64، ________________________________________