[ 112 ] دليلنا: ما قدمناه في المسألة الاولى سواء. مسألة 184: إذا اشترى جارية على انها بكر فكانت ثيبا، روى أصحابنا انه ليس له الرد. وقال الشافعي: له الرد (1). دليلنا: أخبارهم التي رويناها (2). وأيضا إثبات ذلك عيبا يرد منه يحتاج الى دليل. مسألة 185: إذا اشترى عبدا على انه كافر فخرج مسلما لم يكن له الخيار. وبه قال المزني (3). وقال باقي أصحاب الشافعي: له الخيار (4). دليلنا: ان اثبات الخيار في ذلك يحتاج الى شرع، والاصل صحة العقد. مسألة 186: إذا اشترى عبدا أو أمة، فوجدهما زانيين، لم يكن له الخيار. وقال الشافعي: له الخيار (5). وقال أبو حنيفة: في الجارية له الخيار، وفي العبد لا خيار له (6). ________________________________________ (1) المجموع 12: 333، وفتح العزيز 9: 329، وبداية المجتهد 2: 181. (2) الكافي 5: 215 حديث 11، والتهذيب 7: 65 حديث 279، والاستبصار 3: 82 حديث 277. (3) فتح العزيز 8: 325. (4) المجموع 9: 356 و 358، ومغني المحتاج 2: 54. (5) المجموع 12: 314، والسراج الوهاج: 186، وفتح العزيز 8: 327، ومغني المحتاج 2: 50، وكفاية الاخيار 1: 155، وبداية المجتهد 2: 173، وعمدة القاري 11: 278، والمغني لابن قدامة 4: 263، والمبسوط 13: 106. (6) اللباب 1: 239، وعمدة القاري 11: 277 - 278، والفتاوى الهنديه 3: 67، وشرح فتح القدير 5: 155، والمجموع 12: 314، وفتح العزيز 8: 327، وبداية المجتهد 2: 173، والبحر الزخار 4: 356، والمغني لابن قدامة 4: 263، والمبسوط 13: 106، وفتح المعين في شرح قرة العين: 70. وبدائع الصنائع 5: 274. ________________________________________