[ 125 ] دليلنا: قوله تعالى: " وأحل الله البيع " (1) والمنع منه يحتاج الى دليل. مسألة 209: إذا كان ماله دينا، فباعه وماله صح البيع. وقال الشافعي: باطل، لان بيع الديون لا يصح (2). دليلنا قوله تعالى: " وأحل الله البيع " (3) والمنع يحتاج الى دليل، وأيضا فإن بيع الدين عندنا صحيح، فما بنى عليه من الاصل غير مسلم. مسألة 210: إذا باع عبده ومالا، ثم علم بالعيب، وما حدث به عنده عيب، ولا نقص، كان له رده والمال معه. وبه قال الشافعي (4). وقال داود: يرده دون المال (5). دليلنا: على أن له ردهما: أنه اشترى عبدا ذا مال، فلا يجوز له رد عبد بالعيب غير ذي مال، لانه يرده بغير الصفة فلا يقبل منه. مسألة 211: من باع شيئا وبه عيب لم يبينه، فعل فعلا محظورا، وكان للمشتري الخيار بين إمضاء العقد والرضا بالعيب وبين فسخه. وبه قال الشافعي (6). وقال داود: البيع باطل (7). ________________________________________ (1) البقرة: 275. (2) المجموع 10: 107، والوجيز 1: 146، وفتح العزيز 8: 439 و 440، ومغني المحتاج 2: 71، وبداية المجتهد 2: 198. (3) البقرة: 275. (4) الام 3: 224. (5) المغني لابن قدامة 4: 276، والمحلى 8: 422، والشرح الكبير 4: 323. (6) المجموع 12: 122 - 123، ومغني المحتاج 2: 50، وكفاية الاخيار 1: 155، والسراج الوهاج: 186، وفتح العزيز 8: 326 - 327. (7) البحر الزخار 4: 356. ________________________________________