وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 168 ] دليلنا: الاية (1)، والمنع يحتاج الى دليل. مسألة 274: لا يجوز بيع العبد الابق منفردا، ويجوز بيعه مع سلعة اخرى. وقال الفقهاء بأسرهم: لا يجوز بيعه (2)، ولم يفصلوا. وحكي عن ابن عمر أنه أجازه (3)، وعن محمد بن سيرين أنه قال: ان لم يعلم موضعه لم يجز وان علم موضعه جاز (4). دليلنا على منع بيعه منفردا: اجماع الفرقة، ولانه لا يقدر على تسليمه، ولانه بيع الغرر، فاما جوازه مع السلعة الاخرى فاجماع الفرقة، ودلالة الاصل، والمنع يحتاج إلى دليل. مسألة 275: إذا باع انسان ملك غيره بغير اذنه، كان البيع باطلا. وبه قال الشافعي (5). وقال أبو حنيفة: ينعقد البيع، ويقف على اجازة صاحبه (6). وبه قال قوم من أصحابنا (7). دليلنا: اجماع الفرقة، ومن خالف منهم لا يعتد بقوله، ولانه لا خلاف أنه ممنوع من التصرف في ملك غيره، والبيع تصرف. ________________________________________ 4: 9، وشرح فتح القدير 5: 198، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 5: 198، وحاشية رد المحتار 5: 58. (1) البقرة: 275. (2) المجموع 9: 284، والمبسوط 13: 10، والمحلى 8: 391، وبداية المجتهد 2: 156، والمغني لابن قدامة 4: 293، والوجيز 1: 134، وعمدة القاري 11: 264، وفتح الباري 4: 284، وشرح فتح القدير 5: 199. (3) المجموع 9: 285، والمحلى 8: 391، والمغني لابن قدامة 4: 293. (4) المحلى 8: 391، والمغني لابن قدامة 4: 293. (5) المجموع 9: 225 و 261، والوجيز 1: 134، وفتح العزيز 8: 121. (6) المجموع 9: 261، والوجيز 1: 134. (7) منهم الشيخ المفيد قدس سره في المقنعة: 94، وابن حمزة في الوسيلة: 707. ________________________________________