وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 175 ] مسألة 287: إذا لم يجد مال القرض بعينه، وجب عليه مثله. وعليه أكثر أصحاب الشافعي (1). وفيهم من قال: يجب عليه قيمته كالمتلف (2). دليلنا: أنه إذا قضى مثله برئت ذمته، وإذا رد قيمته لم يدل دليل على براءتها. وأيضا فالذي أخذه عين مخصوصة، فمن نقل الى قيمتها فعليه الدلالة. مسألة 288: كلما يضبط بالوصف أو يصح السلم فيه يجوز إقراضه من المكيل، والموزون، والمذروع، والحيوان وغيره. وبه قال الشافعي (3). وقال أبو حنيفة: لا يجوز القرض في الثياب، ولا في الحيوان، ولا يجوز إلا فيما له مثل من المكيل والموزون (4). دليلنا: عموم الاخبار في جواز القرض، والحث على فعله (5)، والتخصيص يحتاج الى دلالة، وأيضا الاصل الاباحة، والحضر يحتاج الى دليل. مسألة 289: يجوز استقراض الخبز. وبه قال الشافعي (6). وقال أبو حنيفة: لا يجوز (7). ________________________________________ (1) المجموع 13: 174، وفتح العزيز 9: 345 - 346. (2) المجموع 13: 174. (3) المجموع 13: 168، والوجيز 1: 158، وفتح العزيز 9: 358، ومغني المحتاج 2: 118، والسراج الوهاج: 211، والمبسوط 14: 32. (4) المبسوط 14: 31 - 32، والمغني لابن قدامة 4: 385. (5) انظرها في الكافي 3: 558 حديث 3 وغيره. ومن لا يحضره الفقيه 3: 116 حديث 494، وثواب الاعمال: 166 حديث 1 - 5. (6) المجموع 13: 175، وفتح العزيز 9: 365، والسراج الوهاج: 211 والبحر الزخار 4: 393. (7) المبسوط 14: 31، والمجموع 13: 175، وفتح العزيز 9: 365، والمغني لابن قدامة 4: 389، والشرح الكبير 4: 389، والبحر الزخار 4: 393. ________________________________________