وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 183 ] مسألة 304: يجوز اقتناء الكلب لحفظ البيوت. ولاصحاب الشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه. وهو الصحيح عند محصليهم (1). ومنهم من قال لا يجوز، لان السنة خصت كلب الصيد، والماشية، والزرع (2). دليلنا: اجماع الفرقة، وأخبارهم (3). مسألة 305: يجوز اقتناء الكلب لحفظ الماشية، أو الحرث، أو الصيد إن احتاج إليه، وإن لم يكن له في الحال ماشية ولا حرث. ولاصحاب الشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه (4). والثاني: أنه لا يجوز (5). وقالوا في تربية الجرو - وهو فرخ الكلب - أيضا وجهان (6). دليلنا: ظواهر الاخبار (7)، ولان الاصل الاباحة، والمنع يحتاج الى دليل. مسألة 306: القرد لا يجوز بيعه. وقال الشافعي: يجوز بيعه (8). ________________________________________ (1) المجموع 9: 234، ومغني المحتاج 2: 11، والمغني لابن قدامة 4: 326، والشرح الكبير 4: 16. (2) الام 3: 11، ومختصر المزني: 90، والمجموع 9: 234، ومغني المحتاج 2: 11، وسبل السلام 4: 1399. (3) انظر الكافي 5: 126 حديث 2 و 5، ومن لا يحضره الفقيه 3: 105 حديث 434 و 435، والتهذيب 6: 356 حديث 1016 و 1017 و 7: 135 حديث 599 و 9: 80 حديث 340 و 342 و 344. (4) مختصر المزني: 90 والمجموع 9: 234، ومغني المحتاج 2: 11، والمغني لابن قدامة 4: 326. (5) الام 3: 11، والمجموع 9: 234، ومغني المحتاج 2: 11. (6) المجموع 9: 234، ومغني المحتاج 2: 11. (7) تقدمت الاشارة الى عموم الاخبار في المسألة المتقدمة " 304 " فلاحظ. (8) المجموع 9: 240، وفتح العزيز 8: 118، والمغني لابن قدامة 4: 328، والشرح الكبير 4: 11. ________________________________________