وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 186 ] وقال أبو حنيفة: يجوز أن يوكل ذميا ببيعها وشرائها (1). دليلنا: اجماع الفرقة. وأيضا روي عن عائشة أنها قالت: أن النبي صلى الله عليه وآله حرم التجارة في الخمر (2). وروي عنه انه قال: " ان الذي حرم شربها حرم بيعها " (3). وروى ابن عباس قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه جبريل فقال: يا محمد إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول إليه وشاربها وبائعها ومبتاعها وساقيها (4). وروى جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله عام الفتح بمكة يقول: " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام " فقيل: يا رسول الله أفرأيت شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: " لا، هو حرام " ثم قال: " قاتل الله اليهود، ان الله لما حرم عليهم شحومها، جملوها (5)، ثم باعوها فأكلوا ثمنها " (6). ________________________________________ (1) شرح فتح القدير 5: 213، وتبيين الحقائق 4: 56، والفتاوى الهندية 3: 115، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 5: 213، والمجموع 9: 227، والمغني لابن قدامة 4: 307، والبحر الزخار 4: 308 - 309. (2) انظر ما رواه مسلم في صحيحه 3: 1206 حديث 70، والدارمي في سننه 2: 255، وابن ماجة في سننه 2: 1122 حديث 3382، والنسائي في سننه 6: 308، وأبو داود في سننه 3: 280 حديث 3490. (3) صحيح مسلم 3: 1206 ذيل الحديث 68، والموطأ 2: 846 حديث 12، وسنن الدارمي 2: 115 و 256، وسنن النسائي 7: 308. (4) مسند أحمد بن حنبل 1: 316، ورواه الترمذي في سننه 3: 589 حديث 1295 عن أنس باختلاف يسير في اللفظ. (5) جملت الشحم وأجملته: إذا أذبته واستخرجت دهنه. وجملت أفصح من أجملت. قاله ابن الاثير في النهاية 1: 298 مادة (جمل). وفي بعض النسخ المعتمدة وكذا في بعض الفاظ الاحاديث " حملوها " بدلا من " جملوها ". (6) صحيح مسلم 3: 1207 حديث 71، وسنن الترمذي 2: 591 حديث 1297، ورواه النسائي في سننه ________________________________________