[ 188 ] دليلنا: الاية (1)، ودلالة الاصل، والمنع يحتاج الى دليل. مسألة 314: يجوز بيع لبن الاتن (2). وخالف جميع الفقهاء في ذلك. دليلنا: اجماع الفرقة، وأيضا فقد ثبت عندنا ان لحم الحمار غير محرم، بل هو مباح، وكل من قال باباحته قال بجواز بيع لبنه. مسألة 315: إذا اشترى كافرا عبدا مسلما، لا ينعقد الشراء، ولا يملكه الكافر. وبه قال الشافعي في الاملاء (3). وقال في الام: يصح الشراء ويملكه، ويجبر على بيعه (4). وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (5). دليلنا: قوله تعالى: " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " (6) وهذا عام في جميع الاحكام. مسألة 316: لا يجوز بيع رباع مكة واجارتها، وبه قال أبو حنيفة ومالك (7). وقال الشافعي: يجوز (8). ________________________________________ 3: 116، وتبيين الحقائق 4: 50، والمجموع 9: 254، وفتح العزيز 8: 121، والمغني لابن قدامة 4: 330، والشرح الكبير 4: 14. (1) البقرة: 275. (2) الاتان: الحمارة الانثى خاصة. النهاية: 1: 21 مادة (أتن). (3) المجموع 9: 355، وفتح العزيز 8: 108، والمغني لابن قدامة 4: 332، والشرح الكبير 4: 47. (4) حكي في المجموع 9: 355، وفتح العزيز 8: 107 عن الام أيضا. (5) الفتاوى الهندية 3: 115، والمغني لابن قدامة 4: 332، والشرح الكبير 4: 47، وفتح العزيز 8: 108، والبحر الزخار 4: 301. (6) النساء: 141. (7) بدائع الصنائع 5: 146، والفتاوى الهندية 3: 114، وأحكام القرآن للجصاص 3: 229، والمغني لابن قدامة 4: 330، والشرح الكبير 4: 22، والمجموع 9: 248. (8) المجموع 9: 248، والمغني لابن قدامة 4: 330، والشرح الكبير 4: 23، وبدائع الصنائع. ________________________________________