وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 199 ] مسألة 5: كل حيوان يجوز بيعه يجوز السلم فيه، من الرقيق، والابل، والبقر، والغنم، والحمر، والدواب، والبغال. وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق (1). وقال أبو حنيفة: لا يجوز السلم في الحيوان (2). وبه قال الثوري، والاوزاعي (3). دليلنا: اجماع الفرقة وأخبارهم، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير (4). وأيضا قال الله تعالى: " وأحل الله البيع " (5) وهذا بيع. وروى عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن أجهز جيشا، وليس عندنا ظهر، فأمر النبي صلى الله عليه وآله أن يبتاع البعير بالبعيرين وبالابعرة الى خروج المصدق (6)، وهو نص. ________________________________________ (1) الام 3: 118، ومختصر المزني: 91، والمجموع 13: 114، والوجيز 1: 156، وفتح العزيز 9: 285، وبداية المجتهد 2: 200، ومقدمات ابن رشد 2: 512، والسراج الوهاج: 208، ومغني المحتاج 2: 110 - 111، والشرح الكبير 4: 339 - 340، وشرح فتح القدير 5: 327، والمبسوط 12: 131، والمحلى 9: 107، وتبيين الحقائق 4: 112، والشرح الصغير في هامش اقرب المسالك 2: 96، وبلغة السالك 2: 96، جواهر الاكليل 2: 68. (2) المبسوط 12: 131، واللباب 1: 260، وشرح فتح القدير 5: 327، والفتاوى الهندية 3: 180، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 5: 328، وتبيين الحقائق 4: 112، والمحلى 9: 107، وبداية المجتهد 2: 200، والمجموع 13: 114، وفتح العزيز 9: 285، والمغني لابن قدامة 4: 340، والشرح الكبير 4: 339، والوجيز 1: 156. (3) المجموع 13: 114، وبداية المجتهد 2: 200 والمغني لابن قدامة 4: 340، وشرح فتح القدير 5: 327، والشرح الكبير 4: 339. (4) انظرها في التهذيب 7: 41 - 42 حديث 173 و 179، والكافي 5: 220 حديث 1 و 3 و 6، ومن لا يحضره الفقيه 3: 166 حديث 733، والاستبصار 3: 74 - 75 حديث 248 و 249. (5) البقرة: 275. (6) رواه الدارقطني في سننه 3: 69 - 70، والبيهقي في سننه الكبرى 5: 287، وابو داود في سننه 3: 250 ________________________________________