وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 318 ] دليلنا: أن هذا عقد قد ثبت بالاجماع، وليس على بطلانه دليل إذا أيسر وزال العنت. مسألة 92: إذا تزوج حرة على أمة من غير علم الحرة ورضاها، وكانت الحرة بالخيار بين الرضا بذلك وبين فسخ نكاح نفسها. وقال جميع الفقهاء: أن عقد الحرة عليها صحيح، ولا يبطل واحد منهما (1). إلا أحمد بن حنبل فانه قال: متى تزوج حرة، بطل نكاح الأمة (2). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3)، وروي عن علي - عليه السلام -، وابن عباس أنهما قالا: " إذا تزوج بأمة ثم تزوج بحرة بعد ذلك فلا يبطل نكاح الأمة " (4) ولا مخالف لهما. فأما دليلنا: على أن لها الفسخ في نكاح نفسها: فليس إلا إجماع الفرقة وأخبارهم. مسألة 93: الصابئة لا تجري عليهم أحكام أهل الكتاب. وللشافعي فيه قولان: أحدهما: أنه يجري عليهم حكم النصاري، والسامرة يجري عليهم حكم اليهود (5). والقول الآخر: لا يجري عليهم ذلك (6) والأول أشهر قوليه. ________________________________________ (1) الام 5: 10، والمغنى لابن قدامة 7: 513، والشرح الكبير 7: 516 - 517، وفتاوى قاضيخان 1: 365، والفتاوي الهندية 1: 279، والجامع لأحكام القرآن 5: 138. (2) المغنى لابن قدامة 7: 513، والشرح الكبير 7: 517، والبحر الزخار 4: 4: 43. (3) الكافي 5: 359 حديث 4، والتهذيب 7: 345، حديث 1413 (4) المغني لابن قدامة 7: 513، والشرح الكبير 7: 517، والبحر الزخار 4: 43 باختلاف يسير في اللفظ. (5) مختصر المزني: 169، ومغني المحتاج 3: 189 والمجموع 16: 235، والوجيز 2: 13، والسراج الوهاج: 377، والمغنى لابن قدامة 7: 501، والشرح الكبير 7: 509. (6) مختصر المزني: 169، والمجموع 16: 235، و 236، والوجيز 2: 13، والسراج الوهاج: 377، ومغنى = ________________________________________