[ 335 ] وقال أبو سعيد الاصطخرى: لا نقرهم (1). دليلنا: عموم الأخبار التي وردت في إقرارهم على أنكحتهم وعقودهم (2). مسألة 114: كل فرقة كانت من جهة اختلاف الدين، كان فسخا لا طلاقا. سواء أسلم الزوج أولا، أو الزوجة. وبه قال الشافعي (3). وقال أبو حنيفة: إن أسلم الزوج أولا، كما قلناه، وإن أسلمت الزوجة أولا، عرض الاسلام عليه، فان فعل، وإلا فسخنا العقد بينهما (4). دليلنا: أن ما قلناه مجمع عليه، ومن قال كان طلاقا يحتاج إلى دليل. مسألة 115: كل من خالف الاسلام، لا تحل مناكحته، ولا أكل ذبيحته، سواء كان كتابيا أو غير كتابي، على ما تقدم القول فيه. والمولود بينهما حكمه حكمهما. وقال الفقهاء بأجمعهم: إن كانا كتابيين يجوز ذلك (5)، وإن كانت الام كتابية والأب غير كتابي، قال الشافعي: لا تحل ذبيحة قولا واحدا (6). وان كان الاب كتابيا والام غير كتابية، ففيها قولان، وحكم النكاح حكم الذبيحة سواء (7). ________________________________________ (1) المجموع 16: 315 - 317. (2) تقدمت الاشارة إليها في المسألة السابقة. (3) الام 4: 272، و 5: 45، وحاشية إعانة الطالبين 3: 295، والمغنى لابن قدامة 7: 532، والشرح الكبير 7: 594، والبحر الزخار 4: 73، والمجموع 16: 299. (4) النتف 1: 308 و 309، واللباب 2: 207، والهداية 2: 506، و 507، والمغنى لابن قدامة 7: 532، والشرح الكبير 7: 594، والبحر الزخار 4: 73. (5) المغنى لابن قدامة 7: 500، والام 2: 240 و 4: 272 و 5: 157، والمجموع 6: 233 والسراج الوهاج: 376، وحاشية إعانة الطالبين 3: 294 و 295، والوجيز 2: 13، ومغنى المحتاج 3: 187، وبداية المجتهد 2: 43. (6) الام 2: 233، ومختصر المزني: 282، والمبسوط 5: 44، والمغنى لابن قدامة 7: 503، والشرح الكبير 7: 511. (7) مختصر المزني: 182، والمغنى الابن قدامة 7: 530 الشرح الكبير 7: 511، الوجيز 2: 13 و 205،. ________________________________________