وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 351 ] وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه (1). والثاني: أنه صحيح (2). دليلنا: أنا قد بينا أن العقد على الكافرة لا يصح (3)، فكيف إذا انضاف إليه المغرور. مسألة 131: إذا عقد على أنها كتابية وكانت مسلمة، كان لعقد باطلا. ومن أجاز نكاح الكتابيات من أصحابنا (4) يجب أن يقول أن العقد صحيح، ولا خيار له. وللشافعي فيه قولان: أحدهما أنه باطل (5). والثاني: أنه صحيح (6). فإذا قال صحيح، فهل له الخيار أم لا؟ قال: ليس له الخيار قولا واحدا (7). دليلنا: على بطلانه أنه عقد على من يعتقد أنه لا ينعقد نكاحها، فكان باطلا. ________________________________________ (1) مختصر المزني: 186، والسراج الوهاج: 383، والوجيز 2: 18 و 19، ومغنى المحتاج 3: 208، والمجموع 16: 291، والمغنى لابن قدامة 7: 422. (2) مختصر المزني: 176، والوجيز 2: 19، والمجموع 16: 291، ومغنى المحتاج 3: 208، والسراج الوهاج: 383، والغنى لابن قدامة 7: 422. (3) تقدم بيانه في المسألة 84 من هسذا الكتاب فلا حظ. (4) ممن ذهب الى هذا المذهب علي بن بابويه على ما حكاه عنه العلامة الحلي في المختلف كتاب النكاح: 82، وابنه الشيخ الصدوق في المقنع: 102. (5) مختصر المزني: 176، والسراج الوهاج: 383، ومغنى المحتاج 3: 208، والمجموع 16: 287، و 289، والوجيز 2: 18 و 19. (6) مختصر المزني: 176، والسراج الوهاج: 383، ومغنى المحتاج 3: 207، 208، والوجيز 2: 18 و 19. والمجموع 16: 287 و 289. (7) مختصر المزني: 176، والسراج الوهاج: 383، ومغنى المحتاج 3: 208. ________________________________________