وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 383 ] الشافعي (1). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2). مسألة 25: إذا اختلف الزوجان في قدر المهر، مثل أن يقول الزوج: تزوجتك بألف. وقالت: بألفين دينار. أو في جنس المهر، فقال: تزوجتك بألف درهم، وقالت بألف دينار. فالقول قول الزوج، سوا - كان قبل الدخول أو بعده. وبه قال الخعي، وابن شبرمة، وابن أبي ليلى (3). وقال أبو حنيفة، والشافعي، والثوري: يتحالفان، ويجب مهر المثل (4). وذهب مالك: إلى أنه إن كان الاختلاف بعد الدخول فالقول قول الزوج - كما قلناه - لأنه غارم. وإن كان قبل الدخول تحالفا - كما قال الشافعي - إلا أنه قال: إذا تحالفا بطل النكاح بناء على أصله في أن المهر إذا فسد بطل النكاح (5). ________________________________________ (1) المبسوط 5: 64، واللباب 2: 203، وشرح فتح القدير 2: 470، وتبيين الحقائق 2: 154، وشرح العناية على الهداية 2: 470، والمجموع 16: 376، والمغنى لابن قدامة 8: 60، ورحمة الامة 2: 43، والميزان الكبرى 2: 117. (2) الكافي 5: 381، حديث 10،، والتهذيب 7: 362 حديث 1468، والاستبصار 3: 225. (3) المبسوط 5: 65، وبداية المجتهد 2: 29، والمجموع 16: 381، والمغنى لابن قدامة 8: 41، والشرح الكبير 8: 70، والبحر الزخار 4: 129. (4) الام 7: 72، والوجيز 2: 35، والسراج الوهاج: 395 و 396، ومغنى المحتاج 3: 242، والمجموع 16: 380، وشرح إعانة الطالبين 3: 353، وبداية المجتهد 2: 29، والمبسوط 5: 65، وبدائع الصنائع 2: 305، وشرح فتح القدير 2: 475، وشرح العناية على الهداية 2: 475، وتبيين الحقائق 2: 156، والفتاوي الهندية 1: 319، والمغنى لابن قدامة 8: 41، والشرح الكبير 8: 70، والبحر الزخار 4: 129. (5) المدونة الكبرى 2: 239، وجواهر الاكليل 1: 324، وأسهل المدارك 2: 122، وبداية المجتهد 2: 29، والمجموع 16: 381، والمغنى لابن قدامة 8: 41، والشرح الكبير 8: 70. ________________________________________