وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 402 ] دليلنا: أن العقد وقع على الانائين، فإذا ان أحدهما باقيا فنصف ملكها فيه باق، فمن نقله الى قيمته فعليه الدلالة. مسألة 49: إذا أصدقها صداقا، فأصابت به عيبا كان لها رده بالعيب، سواء كان العيب يسيرا أو كثيرا وبه قال الشافعي (1). وقال أبو الحنيفة: إن كان يسيرا لم يكن لها الرد، وإن كان كثيرا فلها الرد (2). دليلنا: أن الذي وقع عليه العقد ما سلم، فإذا وجدت به عيبا لم يكن ذلك ما وقع عليه العقد، وكان لها رده. ________________________________________ (1) الام 5: 75، ومختصر المزني: 180، والمبسوط 5: 70. (2) المبسوط 5: 70، والمغنى لابن قدامة 8: 14، الشرح الكبير 8: 28. ________________________________________