وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 411 ] مسألة 1: النبي - صلى الله عليه وآله: إذا بني بواحدة من نسائه، لم يكن يجب عليه القسمة للباقيات، وبه قال أبو سعيد الاصطخرى (1). وقال باقي أصحاب الشافعي: أنه كان يلزمه (2). دليلنا: قوله تعالى: " ت رجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء " (3). وذلك عام في جميع الاحوال. مسألة 2: من كانت عنه مسلمة وذمية كان له أن يقسم للحرة المسلمة ليلتان، وللذمية ليلة. وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: عليه التسوية بينهن (4). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5). مسألة 3: إذا كانت عنده حرة وأمة زوجة كان للحرة لليلتان، وللأمة ________________________________________ (1) انظر المجموع 16: 425، والجامع لأحكام القرآن 14: 214، وعمدة القاري 20: 197 من دون نسبة. (2) عمدة القاري 20: 197. (3) الاحزاب: 51. (4) المبسوط 5: 218، وتبيين الحقائق 2: 179، والام 5: 110، والمجموع 16: 431، والغمنى لابن قدامة 8: 150، والمحلى 10: 41، والشرح الكبير 8: 153، والبحر الزخار 4: 93، وأسهل المدارك 2: 124. (5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 69. ________________________________________