وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 422 ] من أن لا يقيما حدود الله. وقال تعالى: (فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) (1) فدل ذلك على انه متى ارتفع الخوف وقع الجناح. مسألة 2: لا يصح الخلع إلا في طهر لم يقربها فيه بجماع، إذا كان دخل بها. وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: يجوز في حال الحيض، وفي طهر قربها فيه بجماع (2). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3). وأيضا: فانه إذا خالعها على ما وصفناه صح الخلع بلا خلاف. وليس على صحة ما قالوه دليل. مسألة 3: الصحيح من مذهب أصحابنا أن الخلع بمجرده لا يقع، ولا بد من التلفظ معه بالطلاق. وفي أصحابنا من قال: لا يحتاج معه إلى ذلك، بل نفس الخلع كاف (4). إلا أنهم لم يبينوا أنه طلاق أو فسخ. وللشافعي فيه قولان: ________________________________________ (1) البقرة: 229. (2) الام 5: 180، وكفاية الاخبار 2: 51، والمجموع 17: 15 و 78، والوجيز 2: 51، والسراج الوهاج: 420، ومغني المحتاج 3: 307 و 308، والمدونة الكبرى 2: 422، وبداية المجتهد 2: 64، والمبسوط 6: 16، واللباب 2: 220، وتبين الحقائق 2: 190، وشرح فتح القدير 3: 33، وشرح العناية على الهداية 3: 33، والمغني لابن قدامة 8: 175 و 176، والشرح الكبير 8: 176، ورحمة الامة 2: 51، والميزان الكبرى 2: 120، وسبل السلام 3: 1079. (3) الكافي 6: 143 حديث 8 - 10، والتهذيب 8: 99 حديث 334 و 336. (4) منهم الشيخ المفيد - قدس سره - في المقنعة: 81، وسلار في المراسم: 162. ________________________________________