[ 425 ] وروى عبد الله بن سهل (1): أن امرأة اختلعت نفسها من زوجها بألف درهم، فرفع ذلك الى عمر فاجازه (2). وروي مثل ذلك في أيام عثمان (3)، ولم ينكر أحد من الصحابة، ولا خالف فيه. مسألة 5: البذل في الخلع غير مقدر، إن شاء أخلعا بقدر المهر، أو بأكثر، أو بأقل. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، الشافعي، والاوزاعي، والثوري (4). وذهب الزهري: إلى أنه جائز بقدر المهر الذي تزوجها عليه، ولا يجوز بأكثر منه. وبه قال أحمد، وإسحاق (5). دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: (فلا جناح عليهما فيما افتدت ________________________________________ (1) أبو ليلى، عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل الانصاري الحارثي المدني، روى عن سهل بن أبي حثمة ورجال من قومه. وعنه مالك بن انس. تهذيب التهذيب 12: 215. (2) السنن الكبرى 7: 316، والمحلى 10: 241، وعمدة القاري 20: 261، وفتح الباري 9: 394، وبدائع الصنائع 3: 145. (3) السنن الكبرى 7: 316، والمحلى 10: 240 و 241، وبدائع الصنائع 3: 145، وعمدة القاري 20: 261، وفتح الباري 9: 394. (4) المدونة الكبرى 2: 340، ومقدمات ابن رشد 2: 434، وأسهل المدارك 2: 158، والمحلى 10: 240، واللباب 2: 245، وعمدة القاري 20: 262، وبدائع الصنائع 2: 151 وشرح فتح القدير 3: 203 وتبيين الحقائق 2: 269، والسراج الوهاج: 402، ومغني المحتاج 3: 265، والوجيز 2: 43، والمجموع 17: 8، وكفاية الاخيار 2: 49، وبداية المجتهد 2: 67، وتفسير القرطبي 3: 140، والمغني لابن قدامة 8: 176، والشرح الكبير 8: 194، وشرح العناية على الهداية 3: 203، ونيل الاوطار 7: 40، ورحمة الامة 2: 48، والميزان الكبرى 2: 119. (5) المحلى 10: 240، والمغني لابن قدامة 8: 176، وأحكام القرآن للجصاص 1: 195، وعمدة القاري 20: 262، والمجموع 17: 8، والجامع لاحكام القرآن 3: 141، والشرح الكبير 8: 194 ورحمة الامة 2: 48، والميزان الكبرى 2: 119. ________________________________________