وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 453 ] وروى عكرمة عن ابن عباس قال: طلق ركانة بن عبد يزيد (1) امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، فسأله رسول الله صلى الله عليه وآله: (كيف طلقتها)؟ قال: طلقتها ثلاثا، قال: (في مجلس واحد) قال: نعم. فقال عليه السلام: (إنما تلك واحدة فراجعها إن شئت) قال: فراجعها. وهذا نص (2). مسألة 4: قد بينا أنه إذا طلقها في حال الحيض، فإنه لا يقع منه شئ، واحدا كان أو ثلاثا. وقال أبو حنيفة، والشافعي: إن كان طلقها واحدا أو اثنتين يستحب له مراجعتها (3)، بحديث ابن عمر (4). دليلنا: ما قدمناه من أن طلاق الحائض غير واقع، فإذا ثبت ذلك فهذا الفرع ساقط عنا. مسألة 5: كل طلاق لم يحضره شاهدان مسلماان عدلان - وان تكاملت سائر الشروط - فإنه لا يقع. وخالف جميع الفقهاء في ذلك، ولم يعتبر أحد منهم الشهادة (5). ________________________________________ (1) ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة. مات في أول ولاية معاوية بن أبي سفيان. تاريخ الصحابة: 101. (2) مسند أحمد 1: 265، والسنن الكبرى 7: 339، وبداية المجتهد 2: 61، وفي نيل الاوطار 7: 12، وسبل السلام 3: 1085 حديث 1009 بتفاوت يسير. (3) المبسوط 6: 17، والهداية 3: 33، وشرح فتح القدير 3: 33، وشرح العناية على الهداية 3: 33، واللباب 2: 220، ومختصر المزني: 191، والمغني لابن قدامة 8: 239، والشرح الكبير 8: 255، والوجيز 2: 51، وبداية المجتهد 2: 64. (4) صحيح مسلم 2: 1095 حديث 7، وسنن الدارقطني 4: 7 حديث 14، وفتح الباري 9: 347. (5) سبل السلام 3: 1099، مقدمات ابن رشد 1: 382، المدونة الكبرى 2: 419 و 420. ________________________________________