وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 455 ] دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1)، وهي مطلقة. مسألة 7: إذا قال الحائض: أنت طالق طلاق السنة لا يقع طلاقه. وقال الشافعي: لا يقع الطلاق في الحال، فإذا طهرت وقع، قبل الغسل وبعده سواء (2). وقال أبو حنيفة: إن انقطع لاكثر الحيض كما قال الشافعي، وإن كان لاقل من ذلك، لم تطلق حتى تغتسل (3). دليلنا: أنا قد بينا أن طلاق الحائض لا يقع في الحال، والطلاق بشرط لا يقع أيضا، على ما نبينه، فسقط عنا هذا الفرع. مسألة 8: إذا قال لها - في طهر لم يجامعها فيه -: أنت طالق للبدعة، وقع طلاقه في الحال. وقوله: للبدعة لغو، إلا أن ينوي أنها طالق إذا حاضت. فأنه لا يقع أصلا، لانه علقه بشرط. وقال جميع الفقهاء: لا يقع طلاقه في الحال، فان حاضت بعدها، أو نفست وقع الطلاق، لانه زمان البدعة (4). دليلنا: أن قوله: أنت (طالق) إيقاع، وقوله: (للبدعة) لغو، لانه كذب، هذا إذا نوى الايقاع في احلال، وإن قال: نويت إيقاع الطلاق إذا حاضت، لم يقع، لانه طلاق بشرط، ولانه طلاق محرم، فعلى الوجهين معا لا يقع. ________________________________________ (1) الكافي 6: 81 (باب طلاق الحامل)، ومن لا يحضره الفقيه 3: 331 حديث 1601، والتهذيب 8: 70 و 72 حديث 230، و 239، والاستبصار 3: 299 حديث 1061. (2) الام 5: 183، والمجموع 17: 157 والوجيز 2: 51، والسراج الوهاج: 420، ومغني المحتاج 3: 209، والمغني لابن قدامة 8: 246، والشرح الكبير 8: 265. (3) الهداية 3: 36، وشرح فتح القدير 3: 36 و 37، وبدائع الصنائع 3: 91، والمجموع 17: 157، والمغني لابن قدامة 8: 246، والشرح الكبير 8: 265. (4) الام 5: 182، والوجيز 2: 51، والمجموع 17: 158، والسراج الوهاج: 420، ومغني المحتاج 3: 309، والمغني لابن قدامة 8: 247، والشرح الكبير 8: 264. ________________________________________