وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 466 ] دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الاصل بقاء العقد، وكون هذين اللفظين طلاقا يحتاج إلى دليل. مسألة 23: ما هو صريح في الطلاق ليس بكناية في الاعتاق، ولا يقع العتق إلا بقوله: أنت حر، أو أعتقتك، وما عدا ذلك لا يقع به عتق. وقال الشافعي: كل ما كان صريحا في الطلاق، وهي ثلاثة ألفاظ، قوله طلقتك، أو فارقتك، أو سرحتك، أو كان كناية فيه - وهو ما تقدم ذكره - فهو كناية في الاعتاق (1). وقال أبو حنيفة: كل ما كان صريحا في الطلاق، أو كناية فيه فليس بكناية في الاعتاق إلا كلمتان: لا ملك لي عليك، ولا سلطان لي عليك، هاتان كنايتان في الطلاق، وفي العتق معا، فالعتق لا يقع عنده إلا بصريح وكناية، فالصريح: أنت حر، أو أعتقتك، والكناية: لا ملك لي عليك، ولا سلطان لي عليك (2). دليلنا: أن الاصل بقاء الملك، فمن أوقع الحرية بما ذكره فعليه الدلالة. مسألة 24: إذا قال لزوجته: أنا منك طالق لم يكن ذلك شيئا، لا صريحا ولا كناية ولو نوى ما نوى، وبه قال أبو حنيفة (3). وقال الشافعي: يكون ذلك كناية، فان نوى به البينونة وقع وما نوى (4). ________________________________________ = واللباب 2: 224، والمدونة الكبرى 2: 398. (1) المجموع 17: 105، والوجيز 2: 54، والمبسوط 7: 63. (2) المبسوط 7: 63 و 65، واللباب 3: 4، وتبيين الحقائق 3: 68، والوجيز 2: 54، وفي بعضها إن قال: لا سلطان لي عليك لم يعتق. (3) المبسوط 6: 78، وبدائع الصنائع 3: 117، وحاشية رد المحتار 3: 272، والهداية 3: 70، وشرح العناية على الهداية 3: 70، وشرح فتح القدير 3: 70، ورحمة الامد 2: 54، والميزان الكبرى 2: 121، والمغني لابن قدامة 8: 279، والشرح الكبير 8: 299، والوجيز 2: 58، والبحر الزخار 4: 157. (4) السراج الوهاج: 413، ومغني المحتاج 3: 292، والوجيز 2: 58، والمجموع 17: 101، والمبسوط = ________________________________________