وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 469 ] دليلنا: أن الاصل بقاء والعقد، وإيقاع الفرقة بما ذكره ليس عليه دليل. وأيضا: فما ذكرناه مجمع على وقوع الفرقة به، وما قالوه ليس عليه دليل. مسألة 29: إذا كتب بطلاق زوجته ولم يقصد بذلك الطلاق لا يقع بلا خلاف، وان قصد به الطلاق، فعندنا أنه لا يقع به شئ. وللشافعي فيه قولان: أحدهما يقع على كل حال، وبه قال أبو حنيفة (1). والاخر: أنه لا يقع، وهو مثل ما قلناه (2): دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الاصل بقاء العقد، ولا دليل على وقوع الطلاق بالكنايات. مسألة 30: إذا خير زوجته فاختارته، لم يقع بذلك فرقه، وبه قال ابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود، وعائشة، والشافعي (3). وروي عن علي - علي السلام - وزيد بن ثابت روايتان: احداهما مثل ما قلناه (4). ________________________________________ = وحاشية رد المحتار 3: 251 و 252، والوجيز 2: 53 و 54، والمجموع 17: 124، وكفاية الاخيار 2: 53، والمغني لابن قدامة 8: 267. (1) مختصر المزني: 192، والمجموع 17: 118، والمبسوط 6: 143، والنتف 1: 357، وبدائع الصنائع 3: 109، والفتاوى الهندية 1: 378، والمغني لابن قدامة 8: 413، والشرح الكبير 8: 284، والبحر الزخار 4: 161. (2) مختصر المزني: 192، والسراج الوهاج: 410، ومغني المحتاج 3: 284، والمجموع 17: 118، وفتح المعين: 115، والمغني لابن قدامة 8: 214، والمحلى 10: 197، والشرح الكبير 8: 284، والبحر الزخار 4: 161. (3) سنن الترمذي 3: 483 حديث 1179، وسنن النسائي 6: 161، والسنن الكبرى 7: 345 و 346، وعمدة القاري 20: 238، وفتح الباري 9، 368، المغني لابن قدامة 8: 299، والشرح الكبير 8: 314، والمبسوط 6: 212، والمجموع 17: 91، والوجيز 2: 56، ونيل الاوطار 7: 29. (4) سنن الترمذي 3: 483 ذيل الحديث 1179، والسنن الكبرى 7: 346. ________________________________________