[ 471 ] وعند أبي حنيفة بائنة (1)، فان نويا عددا فان اتفقت نيتاهما على عدد وقع ما اتفقا عليه، واحدا كان أو ثنتين أو ثلاثا عند الشافعي (2). وعند أبي حنيفة: إن نويا طلقتين، لم يقع إلا واحدة - كما يقول في الكنايات الظاهرة -، وان اختلفت نيتاهما في العدد، وقع الاقل، لانه متيقن مأذون فيه، وما زاد عليه مختلفه فيه (3). دليلنا: أن الاصل بقاء العقد، ولم يدل دليل على أن بهذه اللفظة تحصل الفرقة. وأيضا: إجماع الفرقة وأخبارهم على هذا، وقد ذكرناها في الكتابين (4) المقدم ذكرهما، وبينا الوجه في الاخبار المخالفة لها، ومن خالف في ذلك لا يعتد به، لانه شاذ منهم. مسألة 32: إذا خيرها، ثم رجع عن ذلك قبل أن تختار نفسها، صح رجوعه عند جميع أصحاب الشافعي (5)، إلا ابن خيران فإنه قال: لا يصح، وبه قال أبو حنيفة (6). وهذا يسقط عنا، لانا بينا أن التخيير غير صحيح، ولا معمول به. ________________________________________ (1) المبسوط 6: 212، واللباب 2: 232، وفتح الباري 9: 368، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 3: 101، وشرح فتح القدير 3: 101، وبدائع الصنائع 3: 117، وتبيين الحقائق 2: 220، والمغني لابن قدامة 8: 298، والشرح الكبير 8: 321، وبداية المجتهد 2: 17 و 72. (2) يستفاد من إطلاق ما ذكره الغزالي في الوجيز 2: 55. (3) المبسوط 6: 212، واللباب 2: 232، وتبيين الحقائق 2: 220، والهداية 3: 101، وشرح فتح القدير 3: 102. (4) التهذيب 8: 87 حديث 299 و 300، والاستبصار 3: 312 حديث 1111 و 1112. (5) الوجيز 2: 56، والسراج الوهاج: 411، والمجموع 17: 93، ومغني المحتاج 3: 286، والبحر الزخار 4: 163. (6) المجموع 17: 93، والهداية 3: 115، وشرح فتح القدير 3: 115، وشرح العناية على الهداية 3: 115، والبحر الزخار 4: 163. ________________________________________