[ 119 ] وقال باقي الفقهاء: إن لها السكنى (1). دليلنا: إجماع الفرقة، ولان الاصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج الى دليل. مسألة 17: لا نفقة للبائن. وبه قال ابن عباس، ومالك، والاوزاعي، وابن أبي ليلى، والشافعي (2). وقال قوم: أن لها النفقة. ذهب إليه في الصحابة عمر بن الخطاب، وابن مسعود. وبه قال الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه (3). دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء. وأيضا: قوله تعالى: " أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وان كن اولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن " (4). لما ذكر النفقة شرط الحمل. وأيضا: دليله يدل على أن من ليس بحامل لا نفقة لها. وروى الشافعي، عن مالك، عن عبد الله بن يزيد (5)، عن أبي سلمة بن ________________________________________ (1) الام 5: 226 و 227، والوجيز 2: 113، وكفاية الاخيار 2: 82، والمجموع 18: 277، والمغني لابن قدامة 9: 289، والشرح الكبير 9: 240، والمبسوط 5: 201، واللباب 2: 274، وشرح فتح القدير 3: 339، والبحر الزخار 4: 215 - 216، وعمدة القاري 20: 311، والهداية 3: 339، وبداية المجتهد 2: 94، ونيل الاوطار 7: 105، وتبيين الحقائق 3: 60. (2) الام 5: 109، ومختصر المزني: 233، وكفاية الاخيار 2: 82، والمجموع 18: 277، والسنن الكبرى 7: 475، والمبسوط 5: 201، والهداية 3: 339، وشرح فتح القدير 3: 339، والمغني لابن قدامة 9: 289، ونيل الاوطار 7: 105، والبحر الزخار 4: 215. (3) السنن الكبرى 7: 475، والمغني لابن قدامة 9: 270 و 289، والشرح الكبير 9: 240، والمبسوط 5: 201، والهداية 3: 339، وشرح فتح القدير 3: 339، واللباب 2: 274، ونيل الاوطار 7: 105، والبحر الزخار 4: 216. (4) الطلاق: 6. (5) عبد الله بن يزيد، مولى الاسود بن سفيان، ويقال: مولى الاسود بن عبد الاسد المخزومي المدني الاعور. مات سنة 148 هجرية. رجال صحيح البخاري 1: 434. ________________________________________