وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 127 ] مسألة 31: إختلف الناس في وجوب نفقة المعسر على الغير بحق النسب، على أربعة مذاهب. فأضعفهم قولا مالك، لانه قال: يقف على الوالد والولد، ينفق كل واحد منهما على صاحبه، ولا يتجاوز بهما (1). ويليه الشافعي، فانه قال: يقف على الوالدين والمولودين ولا يتجاوز، فعلى كل أب - وإن علا - وعلى كل أم - وإن علت - وكذلك كل جد من قبلها وجدة، أو قبل الاب، وعلى المولودين من كانوا من ولد البنين أو البنات - وإن سفلوا - فالنفقة تقف على هذين العمودين، و. تتجاوز (2). ويليه مذهب أبي حنيفة فانه قال: يتجاوز عمود الوالدين والمولودين، فتدور على كل ذي رحم محرم بالنسب، فتجب على الاخ لاخيه وأولادهم، والاعمام والعمات، والاخوال والخالات دون أولادهم، لانه ليس بذي رحم محرم بالنسب (3). والرابع: هو مذهب عمر بن الخطاب - وهو أعم الناس قولا - وهو: أنها تجب على من عرف بقرابة منه، وهذا مشهور بين الناس (4). ________________________________________ (1) أسهل المدارك 2: 201، والمحلى 10: 101، واحكام القرآن للجصاص 1: 407، وبدائع الصنائع 4: 31، والبحر الزخار 4: 280، ونيل الاوطار 7: 129. (2) المجموع 18: 291، وكفاية الاخيار 2: 87، والسراج الوهاج: 471، ومعني المحتاج 3: 446، والمحلى 10: 101، وأحكام القرآن للجصاص 1: 407، والمبسوط 5: 223 و 224، وشرح فتح القدير 3: 350، وبدائع الصنائع 4: 31، ورحمة الامة 2: 93، والميزان الكبرى 2: 139، ونيل الاوطار 7: 129. (3) المبسوط 5: 222 و 223، والهداية 3: 350، وشرح فتح القدير 3: 350، وتبيين الحقائق 3: 64، وبدائع الصنائع 4: 30، وأحكام القرآن للجصاص 1: 407، والمحلى 10: 101، والمجموع 18: 297، ورحمة الامة 2: 93، والميزان الكبرى 2: 139، ونيل الاوطار 7: 129. (4) احكام القرآن لابن العربي 1: 205، والمجموع 18: 297. ________________________________________