وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 135 ] دليلنا: ما قدمنا من أنها اولى بالميراث، لان لها النصف، ولهذه السدس، فكانت أولى، لقوله تعالى: " وألو الارحام بعضهم أولى ببعض " (1). مسألة 42: الجدات أولى بالولد من الاخوات. وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه. والاخر: الاخوات أولى (2). دليلنا: ما ثبت من أن الام أولى، واسم الام يقع على الجدة. مسألة 43: أم الاب أولى من الخالة بالولد. وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه. والثاني: أن الخالة أولى (3). دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء. مسألة 44: لابي الام وأم أبي الام حضانة. وقال الشافعي: لا حضانة لهما، وهما بمنزلة الاجنبي (4). دليلنا: أن اسم الاب يتناولهما، فقد دخلا في ظاهر الاخبار (5). ________________________________________ 541، والمجموع 18: 327 و 329، والوجيز 2: 119، والمغني لابن قدامة 9: 309، والنهاية 3: 315. (1) الانفال: 75. (2) الام 5: 92، ومختصر المزني:: 235، والوجيز 2: 119، والسراج الوهاج: 474، ومغني المحتاج 3: 452، والمجموع 18: 326، وكفاية الاخيار 2: 94. (3) المجموع 18: 326 - 327، والسراج الوهاج: 474، ومغني المحتاج 3: 452، والمغني لابن قدامة 9: 308، والجامع لاحكام القرآن 3: 165. (4) الام 5: 92، مختصر المزني: 235، والوجيز 2: 119، والبحر الزخار 4: 287. (5) انظر الكافي 6: 44 (باب من أحق بالولد إذا كان صغيرا)، ومن لا يحضره الفقيه 3: 274 (باب ________________________________________