وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 153 ] فوجب حملها على العموم، إلا ما أخرجه الدليل. مسألة 11: لا ترث الزوجة من القصاص شيئا، وإنما القصاص يرثه الاولياء. فان قبلوا الدية كان لها نصيبها منها. وقال الشافعي: لها نصيبها من القصاص (1). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2). وأيضا: قوله تعالى: (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا) (3) وهذا ولي. مسألة 12: إذا كان اولياء المقتول جماعة، فعفا أحدهم، لم يسقط حق الباقين من القصاص، وكان لهم ذلك إذا ردوا على أولياء المقاد منه مقدار ما عفى عنه. وقال الشافعي: إذا عفا بعض الاولياء عن القود سقط القصاص، ووجب للباقين الدية على قدر حقهم. وبه قال باقي الفقهاء (4). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5). وأيضا: قوله تعالى: (ومن قتل مظلوما ________________________________________ (1) الام 6: 12 و 88، ومختصر المزني: 239، والمجموع 18: 437 و 440، والسراج الوهاج: 490، ومغني المحتاج 4: 39، وفتح المعين: 128، والوجيز 2: 134 - 135، وحاشية اعانة الطالبين 4: 128، ونيل الاوطار 7: 177، والمغني لابن قدامة 9: 465، والشرح الكبير 9: 389، والبحر الزخار 6: 235. (2) الكافي 7: 357 حديث 5، والتهذيب 10: 177 حديث 692، والاستبصار 4: 262 حديث 988. (3) الاسراء: 33. (4) الام 6: 13، والمجموع 18: 477 - 478، ورحمة الامة 2: 102، والميزان الكبرى 2: 142، والمبسوط 26: 129، واللباب 3: 41 - 42، والهداية 8: 275، وشرح فتح القدير 8: 275، وبدائع الصنائع 7: 247، والمغني لابن قدامة 9: 465، والنتف 2: 660، والفتاوى الهندية 6: 8، وبداية المجتهد 2: 395، والخرشي 8: 23، والبحر الزخار 6: 221 و 239. (5) الكافي 7: 356 حديث 1 و 2، والفقيه 4: 105 حديث 352 و 353، والتهذيب 10: 175 حديث 686 و 688. ________________________________________