وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 64 ] مسألة 26: لا يجوز بيع جلد الاضحية، سواء كانت تطوعا أو نذرا، إلا إذا تصدق بثمنها على المساكين. وبه قال أبو حنيفة، وزاد: أنه يجوز أن يبيعها بآلة للبيت على أن يعيرها، مثل: القدر، والفأس والمنخل، والميزان، ونحو ذلك (1). وقال الشافعي: لا يجوز بيعها بحال (2). وقال عطاء: يجوز بيعها على كل حال (3). وقال الأوزاعي: يجوز بيعها بآلة للبيت (4). دليلنا: إجماع الفرقة، وأخباهم (5). وأيضا: فالجلد إذا كان للمساكين فلا فرق بين أن يعطيهم إياه أو ثمنه. وروى عبد الرحمان بن أبي ليلى عن علي عليه السلام، قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن أقوم على بدنة فاقسم جلودها وجلالها، وأمرني ________________________________________ (1) المبسوط للسرخسي 12: 14، واللباب 3: 128، والهداية 8: 77، وشرح فتح القدير 8: 77، وتبيين الحقائق 6: 8، والمحلى 7: 386، والمغني لابن قدامة 11: 112، والشرح الكبير 3: 567، وبداية المجتهد 1: 424، وحلية العلماء 3: 379، والميزان الكبرى 2: 54. (2) حلية العلماء 3: 378، وكفاية الأخيار 2: 149، والوجيز 2: 214، والسراج الوهاج: 563، ومغني المحتاج 4: 291، والمغني لابن قدامة 11: 112، والشرح الكبير 3: 567، والمجموع 8: 420. (3) بداية المجتهد 1: 424، وحلية العلماء 3: 379، والميزان الكبرى 2: 54. (4) المغني لابن قدامة 11: 112، والشرح الكبير 3: 567، والمجموع 8: 420، والميزان الكبرى 2: 54. (5) الكافي 4: 501 حديث 2، والتهذيب 5: 228 حديث 773، والاستبصار 2: 276 حديث 982. ________________________________________