[ 249 ] كتاب الشهادات كتاب الشهادات مسألة 1: الشهادة ليست شرطا في انعقاد شئ من العقود أصلا. وبه قال جميع الفقهاء إلا في النكاح (1)، فان أبا حنيفة والشافعي قالا: من شرط انعقاده الشهادة (2). وقال داود وأهل الظاهر: الشهادة على البيع واجبة (3). وبه قال سعيد ابن المسيب (4). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5)، وأيضا إيجاب ذلك يحتاج إلى دليل. ________________________________________ (1) أحكام القرآن للجصاص 1: 521، ومختصر المزني 2: 302، وحلية العلماء 6: 365 و 8: 245، والميزان الكبرى 2: 197، والمحلى 8: 346، والمغني لابن قدامة 4: 337، والجامع لأحكام القرآن 3: 403، وأحكام القرآن لابن العربي 1: 259، والحاوي الكبير 17: 3. (2) الأم 5: 22، ومختصر المزني: 164، وحلية العلماء 6: 365، و 8: 245، والوجيز 2: 4، وكفاية الأخيار 2: 32، والسراج الوهاج: 363، والمجموع 16: 198، واللباب 2: 184، والمغني لابن قدامة 7: 339، والشرح الكبير 7: 457، وبداية المجتهد 2: 17، وأحكام القرآن لابن العربي 3: 1468 والحاوي الكبير 17: 3. (3) المحلى 8: 344 وحلية العلماء 8: 245، والميزان الكبرى 2: 197، والجامع لأحكام القرآن 3: 402، والحاوي الكبير 17: 4. (4) الجامع لأحكام القرآن 3: 402، والحاوي الكبير 17: 4. (5) يستفاد ذلك من الحديث الذي رواه القمي في تفسيره 1: 94 - 95، وما ذكره المصنف قدس سره في التبيان أيضا 2: 378 فلاحظ. ________________________________________