وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 259 ] الحكم با لأقل من أربع على حال. وبه قال عطاء (1). وقال عثمان البتى: يثبت بثلاث نسوة (2). وقال مالك والثوري: تثبت بعدد، وهو اثنتان منهن (3). وقال الحسن البصري وأحمد: يثبت الرضاع با لرضعة وحدها. وبه قال ابن عباس (4). وقال أبو حنيفة: تثبت ولادة الزوجات با مرأة واحدة، القابلة أو غيرها، ولا تثبت بها ولادة المطلقات (5). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبار هم (6)، وقد روى أ صحابنا (ان شهادة القابلة وحدها تقبل في الولادة) وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله، وعن علي عليه السلام (7). ________________________________________ (1) الام 6: 249 و 7: 48، مختصر المزني: 303 و 304، وحلية العلماء 8: 279، والوجيز 2: 252، ومغني المحتاج 4: 442، والسراج الوهاج: 607، والجموع 20: 256، والميزان الكبرى 2: 198، وفتح المعين: 148، والبحر الزخار 6: 21، والمحلى 9: 399، وعمدة القاري 13: 202 و 222، والشرح الكبير 12: 99، والحاوي الكبير 17: 21. (2) المحلى 9: 399، وحلية العلماء 8: 279، والشرح الكبير 12: 99، والبحر الزخار 6: 21، والحاوي الكبير 17: 21. (3) المدونة الكبرى 5: 157 و 158، والمحلى 9: 399، وحلية العلماء 8: 279، وعمدة القاري 13: 202 و 222، والشرح الكبير 12: 99، والبحر الزخار 6: 21، والحاوي الكبير 17: 21. (4) حلية العلماء 8: 279، وعمدة القاري 13: 202. (5) المبسوط 16: 143، واللباب 3: 183، وحلية العلماء 8: 279، والشرح الكبير 12: 99، والحاوي الكبير 17: 21. (6) الكافي 7: 392 حديث 12، ومن لا يحضره الفقيه 3: 31 حديث 95 و 96، والتهذيب 6: 267 و 268 حديث 717 و 720، والا ستبصار 3: 28 و 29 حديث 88 و 89 و 92. (7) الكافي 7: 390 - 391 حديث 2 و)، والتهذيب 6: 269 - 270 حديث 728 و 730،. ________________________________________