[ 295 ] طلاقا، أو العبد على سيده عتقا، ولا بينة مع المدعي، لزم المدعى عليه اليمين، فان حلف وإلا ردت اليمين على المدعي فحلف وحكم له به، وبه قال الشافعي (1). وقال أبو حنيفة: لا تلزم اليمين في هذه الدعاوى بحال (2). وقال مالك: إذا كان مع المدعي شاهد واحد، لزم المدعى عليه اليمين، وان لم يكن معه شاهد لم يلزم المدعى عليه اليمين (3). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4). وقوله عليه السلام: (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) (5) ولم يفصل. وروي (عن ركانة أتى النبي عليه السلام، فقال: اني طلقت امرأتي ألبتة. فقال: ما أردت بالبتة، فقال: واحدة فقال: ما أردت والله بها إلا واحدة) (6)، فاستحلفه النبي عليه السلام في الطلاق. ________________________________________ (1) الام 6: 228، والهداية 8: 136، والحاوي الكبير 17: 146. (2) الهداية 6: 162، وشرح فتح القدير 6: 162، وتبيين الحقائق 4: 296، وحلية العلماء 8: 136. (3) المدونة الكبرى 5: 178. (4) انظر الكافي 7: 416، والتهذيب 6: 230 حديث 556 و 557 و 561 و 562. (5) سنن الترمذي 3: 626 حديث 1341، وسنن الدارقطني 4: 157 حديث 8، وترتيب مسند الشافعي 2: 181، والسنن الكبرى 8: 279، وتلخيص الحبير 4: 208 حديث 2135، وكنز العمال 6: 187 حديث 15283، والكافي 7: 415 حديث 1 - 2، والتهذيب 6: 229 حديث 553 و 554. (6) سنن أبي داود 2: 263 حديث 2206، سنن الترمذي 3: 480 حديث 1177، وسنن ابن ماجة 1: 661 حديث 2051، وسنن الدارقطني 4: 34 حديث 91 و 92، والمعجم الكبير للطبراني 5: 70 حديث 4613. ________________________________________