[ 310 ] الفقهاء (1) إلا خلاف أبي حنيفة في القاذف وقد مضى (2). وقال مالك: كل من حد في معصية لا أقبل شهادته بها (3). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4)، وأيضا قوله تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم) (5) ولم يفصل. وقال تعالى: (واستشهدو اشهدين من رجالكم) (6) ولم يفرق. مسألة 59: البلدي، والبدوي، والقروي تقبل شهادة بعضهم على بعض. وبه قال أهل العراق والشافعي (7). ________________________________________ (1) الام 6: 209 و 7 و 45 و 89، ومختصر المزني: 304، وحلية العلماء 8: 254 و 263، والمجموع 20: 235 و 252، والميزان الكبرى 2: 198، والمدونة الكبرى 5: 158 و 159، وبداية المجتهد 2: 452، وبدائع الصنائع 6: 272، وتبيين الحقائق 4: 218، وعمدة القاري 13: 207، والمبسوط 16: 125، والمحلى 9: 431 و 432، والمغني لابن قدامة 12: 75، والبحر الزخار، 6: 37. (2) المبسوط 16: 125، واللباب 3: 187، والنتف 2: 801، وبدائع الصنائع 6: 272، وعمدة القاري 13: 207، وفتح الباري 5: 256 و 257، والهداية 6: 29، وشرح فتح القدير 6: 29، وتبيين الحقائق 4: 218، وحلية العلماء 8: 254، والمجموع 20: 252، والميزان الكبرى 2: 198، وبداية المجتهد 2: 451، والجامع لأحكام القرآن 12: 179، والمغني لابن قدامة 12: 75 و 76، والشرح الكبير 12: 62، والمحلى 9: 431، والبحر الزخار 6: 37. (3) المحلى 9: 432، والحاوي الكبير 17: 211. (4) الكافي 7: 397، ومن لا يحضره الفقيه 3: 31 حديث 93، والتهذيب 6: 245 - 246 حديث 615 - 621، والاسبتصار 3: 36 - 37 حديث 120 - 125. (5) النور: 4. (6) البقرة: 282. (7) أحكام القرآن للجصاص 1: 500، والام 6: 209، ومختصر المزني 311، وحلية العلماء 8: 253، والوجيز 2: 251، والحاوي الكبير 17: 212. ________________________________________